الرعايا اللبنانيين:
يقوم المسافرون اللبنانيون المتنقلون براً بالهوية بتعبئة "بطاقة موحدة" عند تقدمهم من مراكز الأمن العام الحدودية البرية. تقضي الضرورة بمكننة حركة تنقل اللبنانيين بالهوية عبر المراكز الحدودية البرية.
1- عدم السماح بسفر اللبنانيين عبر المراكز الحدودية البرية الا اذا كان مستند السفر اللبناني الذي يسافرون بموجبه من الأنواع التالية فقط : جواز سفر - جواز مرور - جواز دبلوماسي - جواز خاص - وثيقة سفر حج - بطاقة هوية جديدة.
2- عدم السماح للمواطن اللبناني بالتنقل عبر مراكز الأمن العام الحدودية البرية بواسطة بيان القيد الإفرادي او بالهوية القديمة
3- يطلب الى كافة مكاتب ودوائر ومراكز الأمن العام عدم استقبال طلبات تصديق بيانات القيد الإفرادية بقصد استعمالها براً.
تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنه اعتباراً من تاريخ 1/05/2007 لا يسمح للمواطن اللبناني بالتنقل عبر مراكز الأمن العام الحدودية البرية بواسطة بيان القيد الإفرادي او بالهوية القديمة، انما يُسمح له بالتنقل ببطاقة الهوية الجديدة او بجواز السفر
- عدم السماح للبنانيين بما فيهم القاصرين الذين يحملون بطاقات هوية لا تحمل رسمهم الشمسي أو دون إسم الأب أو الشهرة بالسفر الى الجمهورية العربية السورية، إلا بعد ضم بيان قيد إفرادي مصدق من دائرة النفوس لا يتعدى تاريخ إصداره الثلاثة أشهر، ويحمل الرسم الشمسي لصاحبه.
الرعايا السوريين :
- عدم السماح بسفر الأطفال السوريين المولودين في لبنان، ولم يغادروا الى سوريا منذ ولادتهم، إلا بعد تسوية أوضاعهم في دائرة العرب والأجانب ومنحهم مهلة أسبوع على "بطاقة مستقلة"، بعد ضم وثيقة ولادة منفذة أو مصدقة من السفارة السورية في لبنان.
- عدم السماح بدخول الرعايا السوريين الذين يحملون بطاقة هوية قديمة الى لبنان.