اعلان و مستجدات
تحديد مواد وقواعد إجراء المباراة لتعيين مفتشين درجة ثانية متمرنين
معالجة حالات فرار العمال ، والعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية
تأشيرات دخول الرعايا الإيرانيين إلى لبنان
الإعلان عن تطويع مفتشين درجة ثانية متمرنين لصالح المديرية العامة للأمن العام
تقديم معاملات في مركز أمن عام المتن وضهور الشوير على حد سواء
إفتتاح وبدء العمل في مركز أمن عام ريفون الإقليمي
إلغاء شعبة "التسلّم والتسليم" في مراكز الأمن العام الإقليمية بإستثناء بعض المراكز
مباشرة العمل في مركز أمن عام دير الأحمر الإقليمي
قبول طلبات سمات عمل لرعايا دولة أثيوبيا
التنازل عن العاملات في الخدمة المنزلية والعمال المستقدمين
عدم قبول طلبات سمات عمل لرعايا دولة نيبال
مباشرة العمل في مركز أمن عام تبنين الإقليمي
تعديل دوام العمل نهار الأربعاء
مباشرة العمل في مركز أمن عام مشمش الإقليمي
غرفة الشكاوى
تجديد بطاقات الإقامة وسمات الدخول
إحالات المحاكم والنيابات العامة
ضبط تنقل الرعايا اللبنانيين والسوريين عبر المراكز الحدودية البرية
حركة تنقل الرعايا السوريين
رخص تنقل السائقين عبر المراكز الحدودية البرية
تنظيم دخول المحامين الى المديرية العامة للأمن العام
التأمين الإلزامي على السيارات الأجنبية العابرة الى لبنان عبر الحدود
حضور الأطفال دون السنة الى مراكز الأمن العام
يمنع على أي عامل أجنبي تبديل نوع عمله أو رب عمله ما لم توافق على ذلك مسبقاً السلطات صاحبة الصلاحية
الاقامة في لبنان
تأشيرات الدخول
جوازات سفر اللبنانيين
خاص بالفلسطينيين وقيد الدرس
خاص بالموظفين والمتقاعدين
معاملات متفرقة
لمحة تاريخية
الشؤون الإعلامية
اعلان و مستجدات > ضبط تنقل الرعايا اللبنانيين والسوريين عبر المراكز الحدودية البرية  
 

الرعايا اللبنانيين:

يقوم المسافرون اللبنانيون المتنقلون براً بالهوية بتعبئة "بطاقة موحدة" عند تقدمهم من مراكز الأمن العام الحدودية البرية. تقضي الضرورة بمكننة حركة تنقل اللبنانيين بالهوية عبر المراكز الحدودية البرية.

1- عدم السماح بسفر اللبنانيين عبر المراكز الحدودية البرية الا اذا كان مستند السفر اللبناني الذي يسافرون بموجبه من الأنواع التالية فقط : جواز سفر - جواز مرور - جواز دبلوماسي - جواز خاص - وثيقة سفر حج - بطاقة هوية جديدة.

2- عدم السماح للمواطن اللبناني بالتنقل عبر مراكز  الأمن العام الحدودية البرية بواسطة بيان القيد الإفرادي او بالهوية القديمة

3- يطلب الى كافة مكاتب ودوائر ومراكز الأمن العام عدم استقبال طلبات تصديق بيانات القيد الإفرادية بقصد استعمالها براً.

تُعلن المديرية العامة للأمن العام أنه اعتباراً من تاريخ 1/05/2007  لا يسمح للمواطن اللبناني بالتنقل عبر مراكز  الأمن العام الحدودية البرية بواسطة بيان القيد الإفرادي او بالهوية القديمة، انما يُسمح له بالتنقل ببطاقة الهوية الجديدة او بجواز السفر    

-         عدم السماح للبنانيين بما فيهم القاصرين الذين يحملون بطاقات هوية لا تحمل رسمهم الشمسي أو دون إسم الأب أو الشهرة بالسفر الى الجمهورية العربية السورية، إلا بعد ضم بيان قيد إفرادي مصدق من دائرة النفوس لا يتعدى تاريخ إصداره الثلاثة أشهر، ويحمل الرسم الشمسي لصاحبه.

الرعايا السوريين :

-         عدم السماح بسفر الأطفال السوريين المولودين في لبنان، ولم يغادروا الى سوريا منذ ولادتهم، إلا بعد تسوية أوضاعهم في دائرة العرب والأجانب ومنحهم مهلة أسبوع على "بطاقة مستقلة"، بعد ضم وثيقة ولادة منفذة أو مصدقة من السفارة السورية في لبنان.

-         عدم السماح بدخول الرعايا السوريين الذين يحملون بطاقة هوية قديمة الى لبنان.