اعلان و مستجدات
تحديد مواد وقواعد إجراء المباراة لتعيين مفتشين درجة ثانية متمرنين
معالجة حالات فرار العمال ، والعاملين والعاملات في الخدمة المنزلية
تأشيرات دخول الرعايا الإيرانيين إلى لبنان
الإعلان عن تطويع مفتشين درجة ثانية متمرنين لصالح المديرية العامة للأمن العام
تقديم معاملات في مركز أمن عام المتن وضهور الشوير على حد سواء
إفتتاح وبدء العمل في مركز أمن عام ريفون الإقليمي
إلغاء شعبة "التسلّم والتسليم" في مراكز الأمن العام الإقليمية بإستثناء بعض المراكز
مباشرة العمل في مركز أمن عام دير الأحمر الإقليمي
قبول طلبات سمات عمل لرعايا دولة أثيوبيا
التنازل عن العاملات في الخدمة المنزلية والعمال المستقدمين
عدم قبول طلبات سمات عمل لرعايا دولة نيبال
مباشرة العمل في مركز أمن عام تبنين الإقليمي
تعديل دوام العمل نهار الأربعاء
مباشرة العمل في مركز أمن عام مشمش الإقليمي
غرفة الشكاوى
تجديد بطاقات الإقامة وسمات الدخول
إحالات المحاكم والنيابات العامة
ضبط تنقل الرعايا اللبنانيين والسوريين عبر المراكز الحدودية البرية
حركة تنقل الرعايا السوريين
رخص تنقل السائقين عبر المراكز الحدودية البرية
تنظيم دخول المحامين الى المديرية العامة للأمن العام
التأمين الإلزامي على السيارات الأجنبية العابرة الى لبنان عبر الحدود
حضور الأطفال دون السنة الى مراكز الأمن العام
يمنع على أي عامل أجنبي تبديل نوع عمله أو رب عمله ما لم توافق على ذلك مسبقاً السلطات صاحبة الصلاحية
الاقامة في لبنان
تأشيرات الدخول
جوازات سفر اللبنانيين
خاص بالفلسطينيين وقيد الدرس
خاص بالموظفين والمتقاعدين
معاملات متفرقة
لمحة تاريخية
الشؤون الإعلامية
اعلان و مستجدات > حركة تنقل الرعايا السوريين  
New Page 3

بالنسبة الى السوريين من سن الخامسة عشر وما فوق :

 

يسمح بسفر هذه الفئة عبر المراكز الحدودية البرية، بموجب المستندات الشخصية التالية فقط : جواز سفر عادي - جواز سفر خاص - جواز سفر رسمي - جواز سفر دبلوماسي - جواز خدمة - جواز مهمة  - جواز بحري - جواز مرور - بطاقة هوية جديدة او قديمة تحمل رقماً متسلسلاً.

 

بالنسبة الى السوريين ما دون الخامسة عشر :

 

الى جانب المستندات المذكورة اعلاه ، يسمح بسفر السوريين ما دون الخامسة عشر عبر المراكز الحدودية البرية بموجب دفتر عائلي يحمل رقماً متسلسلاً، بالإضافة الى بيان قيد افرادي لصاحب العلاقة يحمل صورته للتثبت من هويته، شرط ان يكون هذا الأخير قادماً برفقة احد والديه او وصيه القانوني، او لديه اذن خاص بالسفر.

 

يسمح للطفل المولود في لبنان من ابوين سوريين، ولم يغادر الى سوريا منذ ولادته، بالمغادرة بعد تسوية وضعه في دائرة العرب والأجانب ومنحه مهلة اسبوع على "بطاقة مستقلة" بعد ضم وثيقة ولادة منفذة او مصدقة من وزارة الصحة العامة.