السماح بإجراء التنازلات عن خدم المنازل
يستمر العمل بالتنازل عن خدم المنازل المستقدمين حديثاً خلال فترة الأشهر الثلاثة الأولى من تاريخ دخولهم الأراضي اللبنانية وذلك استناداً لتنازل مسجل لدى كاتب العدل وتعهد من الكفيل الجديد.
تقبل التنازلات عن خدم المنازل قبل أو بعد مرور الأشهر الثلاثة الأولى على دخولهم الأراضي اللبنانية ضمن الشروط التالية:
في حال حيازة الخادم(ة) على إجازة عمل وإقامة سنوية صالحة :
- تنازل مسجل لدى كاتب العدل وتعهد من الكفيل الجديد وتقوم دائرة العرب والأجانب بتسجيل التنازل على جواز سفر الخادم(ة)..
في حال حيازة الخادم(ة) على إجازة عمل صالحة لمدة ستة أشهر على الأقل على إسم الكفيل القديم:
- تنازل مسجل لدى كاتب العدل وتعهد من الكفيل الجديد بالإضافة الى عقد عمل جديد.
- تقوم دائرة العرب والأجانب بمنح مقدم الطلب إقامة سنوية على إسم كفيله الجديد.
تُقبل التنازلات عن خدم المنازل المخالفين لنظام الإقامة والداخلين الى لبنان بموجب موافقة مسبقة بمنحهم إقامة مؤقتة لمراجعة وزارة العمل والإستحصال على إجازة عمل على اسم الكفيل الجديد أو المغادرة ضمن الشروط التالية:
- أن يكون التنازل والتعهد مسجّلَين لدى الكاتب العدل.
- ضم براءة ذمة من وزارة العمل والرسوم المتأخرة عن الإقامة للأمن العام.
يصبح الكفيل المتنازل له مسؤولاً تجاه الأمن العام عن سائر النفقات المتوجبة (مستلزمات الإقامة أو الترحيل في حال المخالفة).
تخضع طلبات التنازل من فئة الى فئة أخرى لقرار المديرية العامة للأمن العام.
ملاحظة: يمنع التنازل عن العاملات في الخدمة المنزلية والعمال المستقدمين لأكثر من ثلاث مرات خلال فترة عملهم في لبنان.