· يمنع التنازل عن العاملات في الخدمة المنزلية والعمال المستقدمين قبل إستحصال الكفيل على إجازة العمل والإقامة السنوية لهم.
· يقتضي قبول كافة طلبات نقل الكفالة حتى التنازل الثالث عن العاملات في الخدمة المنزلية والعمال المستقدمين خلال فترة عملهم في لبنان ، للمعاملات المقدمة بموجب تنازل وتعهد منظمين (كلاهما) لدى كاتب العدل قبل تاريخ 27/10/2011
جدول ملحق بالبرقية رقم 569 تاريخ 01/11/2011 عطفاً على مذكرة الخدمة رقم 70/أع/ص/م ذ تاريخ 27/10/2011
|
الوضع |
قرار المدير العام |
|
1) طلب نقل كفالة بموجب تنازل وتعهد منظمين لدى كاتب العدل قبل تاريخ صدور مذكرة الخدمة المستند ويكون التنازل هو الثالث عن الأجنبي. |
قبول الطلب شرط أن يكون كلُّ من التنازل والتعهد منظمين قبل تاريخ 27/10/2011.
|
|
2) طلب نقل كفالة بموجب تنازل وتعهد مقدّم مع طلب الإقامة السنوية ضمن صلاحية سمة العمل (سنوية + نقل كفيل ).
|
عدم الموافقة على قبول طلب نقل الكفالة مرفقاً بطلب الإقامة السنوية المقدم ضمن صلاحية سمة الدخول للعمل للمرّة الأولى.
|
|
3) طلب نقل كفالة مقدم خلال الأشهر الثلاثة الأولى من استقدام العاملة المنزلية إلى لبنان من قبل المتنازل له بالإستناد إلى وثيقة وفاة منفذة للكفيل وتعهد من المتنازل له. |
الموافقة على قبول طلبات نقل الكفالة من الكفيل المتوفي لصالح أحد أفراد عائلته حصراً (الزوج – الزوجة - الإبن - الإبنة ) شرط ضم وثيقة وفاة منفذة وإخراج قيد عائلي جديد.
|
|
4) إلزامية إجراء تقارير الإستقصاء في طلبات نقل الكفالة خلال 72 ساعة في المراكز الإقليمية كون هذا الإجراء أصبح شائعاً بين أوساط المواطنين بحيث أصبح المتنازل له على علم مسبق بقدوم الإستقصاء خلال 72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.
|
ترك أمر إجراء الإستقصاء على همة رئيس المركز على أن يكون ذلك ضمن مهلة معقولة تراعي عدم التأخير في المعاملة.
|