الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
اعلان و مستجدات
- تفويض موظف عن شركة لتقديم ومتابعة معاملات
- التصوير في المديرية العامة للأمن العام او المباني التابعة لها
- تنزيل مستحقات المتقاعدين على شبكة الإنترنت
- الطلبات التي تقدم في امانة السر العامة والمراكز الإقليمية
- دخول أجنبي بحقه بلاغ منع دخول
- تسوية أوضاع الفلسطينيين دون أوراق ثبوتية
- اعتماد انموذج جديد للإيصال الممنوح للرعايا العرب والأجانب
- التأمين الإلزامي على السيارات الأجنبية العابرة الى لبنان عبر الحدود
- رخص تنقل السائقين عبر المراكز الحدودية البرية
- تنظيم دخول المحامين الى المديرية العامة للأمن العام
- منح أو تجديد وثائق سفر الفلسطنيين في لبنان المسجلين مع وكالة الغوث الدولية
- التنازل عن خدم المنازل
- إستيفاء بدل الخدمات المأجورة
اعلان و مستجدات / الترحيل أو الإبعاد من والى لبنان

 

   الترحيل او الإبعاد من لبنان  


  ترحيل الرعايا العرب والأجانب المخالفين من لبنان وإصدار بلاغات منع دخول بحقهم:

الوضع

القرار

1- مواطن من جنسية عربية أو أجنبية أوقف وأحيل الى الأمن العام بموجب خلاصة حكم بجرم شائن.

- يُرحّل ويتم إصدار بلاغ منع دخول دائم بحقه.

2- مواطن من جنسية عربية أو أجنبية أوقف بجرم شائن وأخلي سبيله بكفالة مالية وهو قيد المحاكمة بإنتظار الحكم النهائي.

- يُرحل ويتم إصدار بلاغ منع دخول حتى إشعار آخر بحقه.

- يُسمح له بالدخول لحضور جلسات المحاكمة بناءً لطلب يقدم من قبل وكيله وفقاً للأصول.

3- مواطن من جنسية عربية أو أجنبية أوقف وأحيل الى الأمن العام بجرم الدخول خلسة.

- يُرحل ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه لمدة خمس سنوات للمرة الأولى وعشر سنوات للمرة الثانية.

4- مواطن من جنسية عربية أو أجنبية خالف شروط الإقامة وصدر قرار بترحيله.

- يُرحّل ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه لمدة ثلاث سنوات للمرة الأولى وعشر سنوات للمرة الثانية.

5- مواطن من التابعية السورية, أوقف وأحيل الى الأمن العام بموجب خلاصة حكم بجرم شائن.

- يُرحل ويسلم الى السلطات السورية ويتم إصدار بلاغ منع دخول دائم بحقه.

6- مواطن من التابعية السورية أوقف بجرم شائن وأخلي سبيله بكفالة مالية بإنتظار الحكم النهائي.

- يُرحل ويسلم الى السلطات السورية ويتم إصدار بلاغ منع دخول دائم بحقه حتى إشعار آخر.

- يسمح له بالدخول لحضور جلسات المحاكمة بناءً لطلب يقدم من قبل وكيله وفقاً للأصول.

7- مواطن من التابعية السورية أوقف بجرم الدخول خلسة الى لبنان.

- يُرحل ويسلم الى السلطات السورية ويتم إصدار بلاغ منع دخول بحقه وفقاً لما يلي:

- للمرة الأولى : لمدة سنة.

- للمرة الثانية : لمدة خمس سنوات.

- للمرة الثالثة : لمدة عشر سنوات.

8- مواطن من التابعية السورية أوقف لعدم حيازته على بطاقة هوية وثبت دخوله بصورة شرعية الى لبنان.

- يتم تنظيم محضر بالواقعة ويسلَّم صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنه, ويطلب منه وجوب المغادرة خلال /48/ ساعة لتسوية وضعه في سوريا.

- إذا ثبت أن بحوزته جواز سفر لا يطلب منه المغادرة ويسلّم نسخة مصدقة عن المحضر لتقديمه الى السلطات السورية.

9- مواطن من التابعية السورية تقدم بإفادة حول فقدان بطاقة هوية لدى النيابة العامة وثبت بعد التحقيق أنه دخل الى لبنان بصورة شرعية.

- يتم تنظيم محضر بالواقعة ويسلَّم صاحب العلاقة نسخة مصدقة عنه, ويطلب منه وجوب المغادرة خلال /48/ ساعة لتسوية وضعه في سوريا.

- إذا ثبت أن بحوزته جواز سفر لا يطلب منه المغادرة ويسلّم نسخة مصدقة عن المحضر لتقديمه الى السلطات السورية.

10- مواطن من التابعية السورية تقدم لدى الأمن العام بإفادة حول فقدان أوراق ثبوتية دون أن يكون بحوزته مستندات تثبت أنه صاحب العلاقة.

- التأكد من هوية صاحب العلاقة بموجب أي مستند رسمي عليه رسمه الشمسي قبل إجراء التحقيق.

- في حال عدم تمكن صاحب العلاقة من تقديم أي مستند ثبوتي, يجري الإتصال بالنائب العام وأخذ إشارته والعمل بها.

11- مواطن من التابعية السورية تقدم بإفادة حول فقدان بطاقة الدخول وقسيمة العودة.

- إذا ثبت دخوله بصورة شرعية: يُسلم نسخة عن محضر التحقيق ويبلغ وجوب الحصول على بطاقة وقسيمة جديدتين, دون ترحيل.

- إذا لم يثبت دخوله بصورة شرعية: يُسلم نسخة عن محضر التحقيق ويرحل ويسلم الى السلطات السورية ويعالج منع دخوله وفقاً للحالات المذكورة أعلاه.

12- إمرأة من التابعية السورية متأهلة من لبناني تقدمت بطلب فقدان أوراق ثبوتية.

- تُسلَّم نسخة عن محضر التحقيق وتبلغ وجوب الإستحصال على أوراق ثبوتية بدل عن ضائع.

 

 

   الترحيل او الإبعاد الى لبنان  

 

 

  أولاً : الترحيل الفوري

 

11-  هو كل عملية ترحيل أو إبعاد لراكب, غادر لبنان الى البلد المرحِّل مباشرة أو عبر بلد ثالث بطريق الترانزيت وبقي داخل حرم المطار في كل من البلدين.

12-  يعتبر الترحيل أو الإبعاد فورياً إذا تم خلال أربعة أيام من تاريخ مغادرة المرحل لبنان دون أن يغادر حرم المطار في البلد المرحل منه أو في بلد الترانزيت.

13-  يقبل لبنان الترحيل أو الإبعاد الفوري ضمن الشروط المذكورة أعلاه دون موافقة مسبقة من الأمن العام اللبناني, شرط أن تتم عملية الترحيل على متن الطائرة نفسها أو الرحلة التي تلي.

14-  لا يقبل لبنان ترحيل المسافر من بلد ثالث إذا كان قد مر ببلد ثانٍ وسمح له بالدخول اليه, بل يتوجب إعادته الى البلد الثاني الذي يتولى معالجة وضعه مع السلطات اللبنانية المختصة. 

 

 

  ثانياً : الترحيل او الإبعاد غير الفوري

 

21-  هو كل ترحيل أو إبعاد لمسافر لبناني أو فلسطيني لاجئ حامل وثيقة سفر لبنانية أو حامل جواز مرور لبناني من جنسية قيد الدرس صالح لعدة سفرات يكون قد مضى على مغادرته لبنان أكثر من أربعة أيام, مهما كان وضعه في الخارج.

22- يقدم طلب الترحيل أو الإبعاد غير الفوري:

§        إما الى السفارة اللبنانية في البلد المرحِّل.

§        أو الى المديرية العامة للأمن العام بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين من قبل سفارة البلد المرحِّل المعتمدة في لبنان.

§        أو مباشرة الى المديرية العامة للأمن العام من قبل سفارة البلد المرحِّل المعتمدة في لبنان وذلك في الحالات الخاصة والطارئة.

 

23- يتضمن طلب الترحيل أو الإبعاد غير الفوري المعلومات التالية :

§        الإسم الكامل للمرحَّل.

§        رقم وثيقة السفر وتاريخ إصدارها.

§        مستند يثبت جنسيته.

§        صورة شمسية للمرحَّل.

§        تاريخ مغادرته لبنان.

§        تاريخ وصوله الى البلد المرحَّل.

§        إسم بلدته الأصلية في لبنان.

§        عنوان السكن في لبنان وأرقام الهاتف.

§        تبرير المدة الفاصلة بين مغادرة لبنان ووصوله الى البلد المرحِّل.

§        أسباب الترحيل.

§        الوضع العائلي للمرحَّل( لا سيما إذا بقي أولاده القاصرون في البلد المرحِّل).

§        أسماء ودرجة قرابة المرحَّلين من عائلته, إذا وجدت.

§        أرقام وثائق سفرهم وتاريخ إصدار كل منها.

§        وسيلة الترحيل : طائرة خاصة – رحلة عادية مع أو دون مواكبة.

§        أسماء عناصر المواكبة, نوع الأسلحة التي بحوزتهم, نوع ومدة إقامتهم في لبنان : مرور, ترانزيت, إقامة مؤقتة.

 

24-  لا يقبل الترحيل أو الإبعاد من بلد ثالث للبناني أو للاجئ الفلسطيني حامل وثيقة سفر لبنانية الى لبنان أو حامل جواز سفر مرور لبناني من جنسية قيد الدرس صالح لعدة سفرات, إذا كان المرحَّل قد مر ببلد ثانٍ وسمح له بالدخول اليه, بل يجب إعادته الى البلد الثاني الذي يتولى المعالجة مع السلطات اللبنانية المختصة.

 

 

  ثالثاًً : الترحيل لأسباب قضائية وامنية

 

31- إذا كان الترحيل أو الإبعاد للبناني أو للاجئ الفلسطيني حامل وثيقة سفر لبنانية الى لبنان أو حامل جواز سفر مرور لبناني من جنسية قيد الدرس صالح لعدة سفرات تنفيذاً لقرار قضائي في البلد المرحِّل, يتوجب على الدولة المرحِّلة أخد موافقة مسبقة من النيابة العامة التمييزية في لبنان وأخذ موافقة الإدارية من المديرية العامة للأمن العام بموجب طلب الترحيل المشار اليه في الفقرة 23 أعلاه, بالإضافة الى موجز عن الملف القضائي للمرحَّل.

 

32- إذا كان الترحيل الإبعاد لأسباب أمنية, ينبغي الحصول على موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام وإرسال ملف يتضمن المعلومات المشار اليها في الفقرة 23 أعلاه, بالإضافة الى موجز عن الملف الأمني لصاحب العلاقة.

 

 

  رابعاً : الترحيل او الإبعاد الجماعي

 

لا تقبل طلبات الترحيل أو الإبعاد الجماعي الى لبنان الا بعد مراجعة المديرية العامة للأمن العام بوسطة وزارة الخارجية والمغتربيين والسلطات المختصة, وبناءً لإجتماعات عمل تعقد بين السلطات المختصة في البلدين.

 

 

  خامساً : أحكام عامة

 

إذا كان الترحيل أو الإبعاد بطائرة خاصة أو عادية مع مواكبة مهما كان سبب الترحيل, فإن الدولة المرحِّلة بحاجة الى موافقة مسبقة من النيابة العامة التمييزية والمديرية العامة للأمن العام يليها طلب إذن بالهبوط في مطار بيروت الدولي  من المديرية العامة للطيران المدني بالنسبة للطائرة الخاصة.