30/11/2006
يسمح للمحامي بتقديم الطلبات والمراجعات التالية (العائدة لموكليه شرط حيازته وكالة وفقاً للأصول، ومسجلة لدى كاتب عدل تنص صراحة على تقديم هذه الطلبات، بعد ضم صورة عنها) :
طلبات سمات الدخول (السياحة ، العمل، والوفود السياحية والرياضية).
طلبات كف البحث، استرداد مذكرات توقيف، منع سفر، اباحة سفر.
طلبات الإقامة السنوية والمؤقتة للرعايا العرب والأجانب – الإناث فقط.
طلبات تحويل سمة للأجانب إلى فئة ثانية أو اولى أو تحويل السمة السياحية إلى سمة عمل.
طلبات تصديق صور عن جواز سفر لبناني أو إقامات عرب وأجانب.
طلبات منح أو تجديد جوازات سفر لبنانية – في الخارج.
طلبات إعادة النظر حول رفع إشارة إحترازية عن قيد لبناني وضعت بعد زواجه من أجنبية.
طلبات رفع الإلتباس عن الإسم لوجود بلاغ بحق شخص.
طلبات رفع المسؤولية عن عمال عرب وأجانب جرى التنازل عنهم لآخرين أو فروا من منزل مخدوميهم.
طلبات إعادة النظر حول منح سمات دخول للزيارة بعد رفضها لأول مرة.
طلبات التثبت من دخول أو مغادرة أجانب أو عرب أو لبنانيين بناءً على طلب السلطات القضائية.
طلبات إعادة النظر حول منع دخول.
باستثناء معاملات جوازات السفر وسائر المعاملات التي يتوجب على صاحب العلاقة حضوره شخصياً أمام دوائر ومراكز الأمن العام للبصمة أو للتوقيع أو لضبط الإفادة.
كما يسمح له الإستعلام عن المعاملات التي تمر بمراحل متعددة للإنجاز وعن المرحلة التي وصلت اليها والمرحلة المستقبلية والتاريخ التقريبي للإنجاز.