عند تقدم أي أجنبي من دائرة أو مركز حدودي للدخول إلى لبنان وتبيّن أن بحقّه بلاغ منع دخول دائم مهما كانت الجنسية لاحقاً بسبب إعادة توطينه في بلد ثالث، يُسمح له بالدخول وتُسحب مستنداته ويُبلّغ مراجعة مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب خلال مهلة أسبوع، في حال توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة:
- زوج لبنانية أو زوج فلسطينية لاجئة في لبنان أو والدته لبنانية أو لاجئة فلسطينية في لبنان.
- مضى على تاريخ خروجه من لبنان ثلاث سنوات على الأقل (إحتساب هذه المدة وفقاً لتاريخ بلاغ منع الدخول).
- إستحصل على جنسية البلد الثالث الذي تمّ توطينه فيه.