الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
اعلان و مستجدات
- تفويض موظف عن شركة لتقديم ومتابعة معاملات
- التصوير في المديرية العامة للأمن العام او المباني التابعة لها
- تنزيل مستحقات المتقاعدين على شبكة الإنترنت
- الطلبات التي تقدم في امانة السر العامة والمراكز الإقليمية
- دخول أجنبي بحقه بلاغ منع دخول
- تسوية أوضاع الفلسطينيين دون أوراق ثبوتية
- اعتماد انموذج جديد للإيصال الممنوح للرعايا العرب والأجانب
- التأمين الإلزامي على السيارات الأجنبية العابرة الى لبنان عبر الحدود
- رخص تنقل السائقين عبر المراكز الحدودية البرية
- تنظيم دخول المحامين الى المديرية العامة للأمن العام
- منح أو تجديد وثائق سفر الفلسطنيين في لبنان المسجلين مع وكالة الغوث الدولية
- التنازل عن خدم المنازل
- إستيفاء بدل الخدمات المأجورة
اعلان و مستجدات / دخول أجنبي بحقه بلاغ منع دخول

عند تقدم أي أجنبي من دائرة أو مركز حدودي للدخول إلى لبنان وتبيّن أن بحقّه بلاغ منع دخول دائم مهما كانت الجنسية لاحقاً بسبب إعادة توطينه في بلد ثالث، يُسمح له بالدخول وتُسحب مستنداته ويُبلّغ مراجعة مكتب شؤون الجنسية والجوازات والأجانب خلال مهلة أسبوع، في حال توفرت فيه الشروط التالية مجتمعة:

 

-  زوج لبنانية أو زوج فلسطينية لاجئة في لبنان أو والدته لبنانية أو لاجئة فلسطينية في لبنان.

-  مضى على تاريخ خروجه من لبنان ثلاث سنوات على الأقل (إحتساب هذه المدة وفقاً لتاريخ بلاغ منع الدخول).

- إستحصل على جنسية البلد الثالث الذي تمّ توطينه فيه.

 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .