يمنع عبور أي مركبة أو شاحنة أو آلية عبر المراكز الحدودية السورية – اللبنانية – وكذلك عبر المطار والمرافئ اللبنانية، ما لم تبرز وثيقة أو مستند عن بوليصة عقد التأمين صالح لتغطية الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير.
كل مخالفة لهذا المنع تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية أمام المحاكم المختصة.