الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
اعلان و مستجدات
- تفويض موظف عن شركة لتقديم ومتابعة معاملات
- التصوير في المديرية العامة للأمن العام او المباني التابعة لها
- تنزيل مستحقات المتقاعدين على شبكة الإنترنت
- الطلبات التي تقدم في امانة السر العامة والمراكز الإقليمية
- دخول أجنبي بحقه بلاغ منع دخول
- تسوية أوضاع الفلسطينيين دون أوراق ثبوتية
- اعتماد انموذج جديد للإيصال الممنوح للرعايا العرب والأجانب
- التأمين الإلزامي على السيارات الأجنبية العابرة الى لبنان عبر الحدود
- رخص تنقل السائقين عبر المراكز الحدودية البرية
- تنظيم دخول المحامين الى المديرية العامة للأمن العام
- منح أو تجديد وثائق سفر الفلسطنيين في لبنان المسجلين مع وكالة الغوث الدولية
- التنازل عن خدم المنازل
- إستيفاء بدل الخدمات المأجورة
اعلان و مستجدات / التأمين الإلزامي على السيارات الأجنبية العابرة الى لبنان عبر الحدود

يمنع عبور أي مركبة أو شاحنة أو آلية عبر المراكز الحدودية السورية – اللبنانية – وكذلك عبر المطار والمرافئ اللبنانية، ما لم تبرز وثيقة أو مستند عن بوليصة عقد التأمين صالح لتغطية الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات البرية للغير.

 

 كل مخالفة لهذا المنع تعرض مرتكبيها للملاحقة القانونية أمام المحاكم المختصة.

 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .