|
المستندات المطلوبة |
طلب جواز سفر لبنانـي يستحصل عليه من مختار محلة القيد أو السكن.
تذكرة هوية لبنانية جديدة تحمل الرسم الشمسي مع صورة عنها على ورقة قياس A4، أو بيان قيد إفرادي يحمل الرسم الشمسي ولا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر مع صورة عنه على ورقة قياس A4, لكل فرد من أفراد العائلة.
بيان قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من ثلاثة أشهر مع صورة عنه.
صورة واحدة ملونة، حديثة، للوجه كاملاً على خلفية بيضاء ، قياس 4.3 × 3.5 سم ، غير مسحوبة عن صورة سابقة، مصادق عليها بخاتم المختار وتوقيعه بعد تدوين اسم صاحب الصورة ورقم سجل نفوسه ومكانه, وصورتان إفراديتان لكل ولد قياس 4 × 3.2 سم.
جواز السفر القديم اذا وجد ، ولا يعتبر الجواز القديم مستنداً كافياً لانجاز جواز السفر الجديد بل يتوجب توفر كافة الشروط اعلاه
.
|
الرسم القانوني |
الرسم المالي المقرر قانوناً(60000 ليرة لسنة واحدة - 300000 ليرة لخمس سنوات).
بالنسبة للحصول على جواز سفر لقاصر برفقة أحد الوالدين:
بالنسبة لقاصر دون السابعة من العمر: إضافة الى المستندات أعلاه:
إذا كان القاصر برفقة والده يجب أخذ موافقة وتوقيع الوالدة إلزامياً على الطلب، أمام المختار ، أو موظف الأمن العام في المركز الاقليمي الذي يستلم الطلب ويصادق على التوقيع.
إذا كان القاصر برفقة والدته يجب أخذ موافقة وتوقيع الوالد إلزامياً على الطلب، أمام المختار ، أو موظف الأمن العام في المركز الاقليمي الذي يستلم الطلب ويصادق على التوقيع.
بالنسبة لقاصر أتّم السابعة ولم يتجاوز الثامنة عشرة: إضافة الى المستندات أعلاه:
يعود حق الإذن بالسفر والتوقيع على الطلب الى الوالد فقط, أو الى الوصي الشرعي, أو الوكيل القانوني الذي يحمل وكالة صريحة بهذا الخصوص، أو صاحب الحق بالحضانة بناء لمستند صادر عن المرجع القضائي المختص في حال وفاة الوالد, أو بحالة الطلاق أو الهجر الذي يلحظ بوضوح حق منح الإذن بالسفر.
|
ملاحظات |
في حال كان أصحاب الحق بالتوقيع خارج البلاد، فيجب تقديم إذن بالسفر مصادق عليه من البعثة اللبنانية في الخارج، أو من قبل كاتب العدل المختص في الدولة التي لا تمثيل دبلوماسي لبناني فيها مصادق عليه من السلطة المحلية المختصة على أن لا يتعدّى تاريخ تنظيمه الثلاثة أشهر.
في حال طلاق الوالدين أو وجود حكم بالوصاية أو الولاية لأحدهما متضمناً حق المشاهدة لصالح الطرف الآخر (الوالد أو الوالدة) يتوجب على المستنفيد من حكم الوصاية أو الولاية الحصول على إذن سفر للقاصر من صاحب الحق بالمشاهدة وذلك قبل منحه جواز السفر.
إن الزوجة أو الزوج القاصر ليسا بحاجة للحصول على الإذن بالسفر.