يحق لمدير عام الأمن العام منح إقامات مجاملة (مجانية) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، لزوج اللبنانية الأجنبي بعد إنقضاء مدة سنة على زواجه منها ، و أولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى.
1- زوج اللبنانية الأجنبي بعد إنقضاء مدة سنة على زواجه منها
المستندات المطلوبة :
-وثيقة زواج منفذة أصولا" في لبنان.
-سند ملكية أو إيجار.
- جواز سفر صالح لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو تذكرة هوية صالحة مع قسيمة عودة إذا كان من التابعية السورية.
ملاحظة: إذا كان زوج اللبنانية من فئة قيد الدرس يستعاض عن عن جواز السفر او تذكرة الهوية بوجوب تقديم بطاقة إقامة (صالحة او منتهية الصلاحية) تثبت تسجل صاحب العلاقة في فئة قيد الدرس.
- صورة شمسية عدد /2/ ملونة حديثة قياس 4*4
- تعبئة طلب إقامة مجاملة شخصياً وتوقيعه أمام الموظف المختص في دوائر و مراكز الأمن العام.
2- أولاد اللبنانية من زوج أجنبي سواء كانوا راشدين أو قاصرين من جهة يعملون أو لا يعملون من جهة أخرى
المستندات المطلوبة :
- وثيقة ولادة أو أي مستند رسمي يثبت أن والدة طالب الإقامة لبنانية.
- جواز سفر صالح لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو تذكرة هوية صالحة مع قسيمة عودة إذا كان من التابعية السورية.
ملاحظة: إذا كان أولاد اللبنانية من والد من فئة قيد الدرس يستعاض عن عن جواز السفر او تذكرة الهوية بوجوب تقديم بطاقة إقامة (صالحة او منتهية الصلاحية) تثبت تسجل صاحب العلاقة في فئة قيد الدرس.
- صورة شمسية عدد /2/ ملونة حديثة قياس 4*4
- تعبئة طلب إقامة مجاملة شخصياً وتوقيعه أمام الموظف المختص في دوائر ومراكز الأمن العام.