الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
الاقامة في لبنان
- شروط منح الإقامة
- الإقامة الدائمة
- الإقامة السنوية
- الإقامة المؤقتة
- إقامة مجاملـة
- الإقامة السنوية والدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال من رعايا الدول العربية
- الإقامة الدراسية
- آلية ضبط دخول وإقامة الفنانين
- آلية إستقدام وعمل الفنانات
الاقامة في لبنان / إقامة مجاملـة

تمنح إقامات مجاملة لبعض الرعايا العرب والأجانب وبصورة مجانية.

  الأشخاص المستفيـدون

بإستثناء اللاجئين الفلسطينيين, تمنح إقامة مجاملة (مجانية ) لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لكل  عربي أو أجنبي تتوافر لديه أحد الشروط التاليـة :

11_ العربـي أو الأجنبـي من والـدة لبنانيـة اذا كان لا يعمـل.

12_ زوجة اللبناني العربية أو الأجنبية أو الفلسطينية اللآجئة في غير لبنان إذا كانت لا تعمل.

13_ العربي أو الأجنبي المولود في لبنان من والدين غير لبنانيين إذا كان يتابع دراسته .   

14_ العربي أو الأجنبي من أصل لبناني ويحمل جنسية ثانية تفرض عليه الحصول على إقامة في لبنـان

15_ الدبلوماسي من مختلف الجنسيات الذي سبق له وعمل في لبنان ويرغب بالإقامـة فيه بعد إحالته على التقاعـد .

16_ حاملو بطاقات الإقامة من فئة "قيد الدرس".

  المستندات المطلوبة

  جواز سفر صالح لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو تذكرة هوية صالحة مع قسيمة عودة اذا كان من التابعية السوريـة .

  صورة شمسيـة (عدد 3 ) ملونـة حديثـة قيـاس  4 * 4.

  تعبئة طلب الإقامة شخصياً وتوقيعه أمام الموظف المختص في دوائر ومراكز الأمـن العـام .

إضافة للمستندات المطلوبة اعلاه يجب توفر الشروط التالية لكل بند

بالنسبة للبند 11

 وثيقة ولادة أو أي مستند رسمي يثبت ان والدة طالب الإقامة لبنانية.

 تعهد لدى كاتب العدل بعدم القيام بأي عمل مأجور في لبنـان فيما خص الراشدين .

بالنسبة للبند 12

 وثيقة زواج منفذة أصـولاً.

 تعهد لدى كاتب العدل بعدم القيام بأي عمل مأجور في لبنـان .

بالنسبة للبند 13

 وثيقة ولادة منفذة أصولاً أو أي مستند رسمي يثبت ان طالب الإقامة مولـود في لبنـان.

 إفادة رسمية تفيد انه يتابع دراسته في لبنان.

بالنسبة للبند 14

 وثيقة ولادة منفذة أصولاً أو أي مستند رسمي يثبت ان طالب الإقامة مولـود في لبنـان.

 بطاقة هوية أو بيان قيد لبناني أو أي مستند رسمي يثبت ان طالب الإقامة من أصل لبناني.

بالنسبة للبند 15

 إفادة رسمية مصدقة من وزارة الخارجية والمغتربين تثبت انه سبق لطالب الإقامة أن عمل بصفة دبلوماسي في لبنان.

   بالنسبة للبند 16

 يمنح حاملو بطاقات الإقامة من فئة "قيد الدرس" الذين يكونون في أحد الأوضاع التالية, بطاقة إقامة مجاملة (مجانية) لمدة سنة قابلة للتجديد:

 إذا كان من والـدة لبنانيـة ولا يعمـل.

 زوجة اللبناني اذا كانت لا تعمل.

 المولود في لبنان إذا كان يتابع دراسته.

 

  المستندات المطلوبة

بطاقة إقامة تثبت تسجيل صاحب العلاقة في فئة قيد الدرس (صالحة أو منتهية الصلاحية) على أن تعتمد في إحتساب رسوم التأخير في تمديد الإقامة الأسس نفسها المعتمدة بالنسبة للرعايا العرب والأجانب.

 صورة شمسيـة (عدد 3) ملونـة حديثـة قيـاس  4 * 4.

 تعبئة طلب إقامـة مجاملة شخصياً وتوقيعه أمام الموظف المختص في دوائر ومراكز الأمـن العـام.

إذا كان من والـدة لبنانيـة:

· وثيقة ولادة أو أي مستند رسمي يثبت ان والدة طالب الإقامة لبنانية (إذا كان من والدة لبنانية).

· تعهد لدى كاتب العدل بعدم القيام بأي عمل مأجور في لبنـان فيما خص الراشدين.

إذا كانت زوجة اللبناني :

· وثيقة زواج منفذة أصـولاً.

· تعهد لدى كاتب العدل بعدم القيام بأي عمل مأجور في لبنـان.

إذا كان المولود في لبنان ويتابع دراسته فيه :

· وثيقة ولادة منفذة أصولاً أو أي مستند رسمي يثبت ان طالب الإقامة مولـود في لبنـان.

· إفادة رسمية تفيد انه يتابع دراسته في لبنان.

 

- يستمر العمل بتطبيق القوانين والأنظمة السارية المفعـول فيما يتعلق باللاجئين الفلسطينيين ولا يُطبق عليهم البند (1) أعلاه .

- تبقى الشروط المعتمدة لمنح تأشيرات الدخول الى لبنان سارية المفعول ، وتمنح إقامة المجاملة للأشخاص المستفيدين الوارد ذكرهم في البند (1) بعد دخولهم الى لبنان وفقـاً للأصـول المعتمدة.

- تقدم الطلبات في جميع مراكز الأمن العام.

 

 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .