|
يمكن منح إقامة دائمة (ثلاث سنوات) قابلة للتجديد للرعايا الأجانب أو العرب اذا توفر فيهم أحد الشروط التالية:
أ- أن يكون طالب الإقامة لبنانيا أو من أصل لبناني مثبت بمستندات رسمية ويحمل جنسية أجنبية أو عربية.
ب- أن يكون طالب( ة ) الإقامة من والدة لبنانية شرط أن يكون على عاتق والدته وان لا يتجاوز الخامسة عشرة من عمره عند تقديم طلب الإقامة.
ج- أن تكون طالبة الإقامة زوجة لشخص لبناني أو أن يكون طالب الإقامة زوجا للبنانية بعد التثبت من صحة الزواج و إبراز وثيقة زواج منفّذة حسب الأصول وبالنسبة للزوج يجب أن يقدم أيضا تعهدا عند الكاتب العدل بعدم القيام بأي عمل مأجور في لبنان، إضافة الى ضم مستند يثبت مدخوله الشهري لإعالته.
د- أن يثبت طالب ( ة ) الإقامة أنه له دخل شهريا لا يقل عن خمسة ملايين ليرة لبنانية أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية متأتيا عن تحويلات خارجية أو تقاعدية أو ما شابه كافية لإعالته وأن يضم تعهداً عند الكاتب العدل بعدم القيام بأي عمل مأجور في لبنان.
هـ- أن يثبت بموجب دفتر توفير أنه صاحب رصيد لا يقل عن ثلاثماية مليون ليرة لبنانية في أحد المصارف العاملة في لبنان مجمد منذ أكثر من ثلاثة أشهر مرفق بتعهد منظم لدى الكاتب العدل بعدم قيامه بأي مأجور في لبنان على أن تضم الى المعاملة صورة عن دفتر التوفير موقعة ومصدقة من قبل رئيس مركز الأمن العام شخصيا.
و- أن يكون طالب ( ة ) الإقامة موظفا أو مستخدما دائما أو متعاقدا لدى إحدى السفارات أو المنظمات الدولية المعتمدة في لبنان، وبناء على طلب السفارة أو المنظمة، وحتى انتهاء المهمة المكلف بها.
ز- أن يكون طالب ( ة ) الإقامة من المستثمرين العرب والأجانب وفقا لتقدير المديرية العامة للأمن العام بعد عرض المستندات اللازمة.
|
المستندات المطلوبة |
1- جواز سفر صالح لمدة ثلاث سنوات على الأقل أو تذكرة هوية صالحة مع قسيمة عودة إذا كان سوريا.
2- صورة شمسية ملونة قياس 4*4 عدد 3.
- تعبئة طلب الإقامة شخصيا وتوقيعه أمام الموظف المختص في المركز الإقليمي عند توجبه.
- أما بالنسبة لطلبات الأشخاص موضوع الفقرة ( و ) من البند أولاً فتقدم عبر وزارة الخارجية.
|
الرسم القانوني |
|
لطالب الإقامة اللبناني
|
ل.ل 750.000
|
|
لطالب الإقامة من أصل لبناني
|
ل.ل 900.000
|
لمستوفي إحدى الشروط المذكورة في البند الأول أعلاه:
|
الفقرة ( ج – د – هـ )
|
ل.ل 900.000
|
|
الفقرة " ز "
|
5400.000 ل.ل
|
|
الفقرة (ب – و )
|
مجاناً
|
|
ملاحظات |
أ- يتم إستيفاء بدل الخدمات المأجورة عن كل معاملة مقدّمة لدى دائرة العلاقات العامة أو الواردة إليها عبر الغرفة الأمنية على الشكل التالي:
- عادية 70.000عن كل طلب إقامة.
- فورية 105.000 ل.ل. عن كل طلب إقامة, منفذة بواسطة الغرفة الأمنية.
ب- يفقد الأجنبي حقه في بطاقة الإقامة الدائمة إذا أقام خارج لبنان مدة إثنتي عشر شهراً دون إنقطاع أو إذا تجاوز مجموع مدة إقامته خارج لبنان ثمانية عشر شهراً في خلال ثلاث سنوات.
ج- يستثنى من هذا التدبير الحائزون على بطاقات إقامات المجاملة.
|