1- تباشر دوائر ومراكز الأمن العام قبول طلبات الإقامة الدراسية للطلاب العرب والأجانب على مدار العام دون تعيين مهلة محددة .
2- يمنح الطلاب العرب والأجانب المنتسبون الى احد الجامعات أو المعاهد النهارية إقامة دراسية ( سنة واحد) في حال توفر الشرطين الواردين أدناه
أ- أن يكون الطالب قد دخل لبنان بغير سمة عمل.
ب- أن يبرز إفادة تسجيل من احدى الجامعات أو المعاهد النهارية مصدقة أصولاً من قبل الوزارة المختصة, إضافة الى إفادة تبين فترة وساعات الدراسة للطلاب في المعاهد المهنية.
3- أما بالنسبة للطلاب العرب والأجانب الذين يتابعون الدراسة بصورة غير متواصلة (فصلية), لساعات أو أشهر معينة (طلاب الموسيقى, اللغات ..... ) فتعرض كل حالة على حدة لقرار المديرية العامة للأمن العام.