41_ تمنح الاقامة الدراسية لطلاب الدين في الجامعات والمعاهد الدينية المعترف بها في لبنان ومن مختلف الطوائف وفقاً لمـا يلـي :
411 _ أن يتقدم طالب الدين خلال شهر من تاريخ دخوله الى لبنان من احد المراكز الاقليمية في المديرية العامة للأمن العام بطلب اقامة دراسية مرفقاً بإفادة من المعهد او الجامعة تتضمن ما يلي :
أ - السنـة الدراسية التي يتابعهـا الطالب المسجل لديها وعدد سنوات الدراسـة المتبقية .
ب- عنـوان إقامة في لبنان صريح وواضح على مسؤولية الجامعة أو المعهد .
ج - تعهداً صريحاً بالسماح للمديرية العامة للأمن العام بالتأكد من إقامة الطالب على العنوان المعطى حسب الأصول وعند
الضـرورة .
د - تعهد مسؤولية موقعاً من طالب الدين ومن الجامعة أو المعهد المسجل فيها بعدم قيامه بأي عمل أو نشاط غير مدرسـي
وإبلاغ المديرية العامة للأمن العام عن اي مخالفة ، على ان يضم التعهد ايضاً عدم الزواج من لبنانية طيلة فترة
دراسته وإقامته في لبنان .
هـ - تحديد مصدر تأمين معيشة طالب الدين وكيفية سداد مصاريف الدراسة .
412_ إبراز إفادة نجاح عن السنة الدراسية السابقة عند تقديم طلب تجديد الاقامة الدراسية . ولا يحق لطالب الدين اعادة السنة الدراسية إلا مرّة واحدة فقط وفي حال تكرار الرسوب يبلغ بوجوب مغادرة لبنان .
413_ تمنح الاقامة الدراسية لغاية 31 تموز من كل عام وتكون غير قابلة للتجديد اذا كانت مدة الدراسة سنة واحدة فقط او اذا كان طالب الدين في السنة الاخيرة للدراسة . اما طلاب الدين الذين سيتابعون دراستهم فيتم منحهم بعد تاريخ 31 تموز اقامة مؤقتة لمدة 3 اشهر مع عودة اسوة بطلاب باقي الجامعات والمعاهد .
414_ لا يمنح أي من أفراد عائلة طالب الدين سمة دخول أو اقامة في لبنان اسوة به الا في حالات استثنائية كالمرض ( دخول مستشفى ) وبعد تثبت المديرية العامة للأمن العام من ذلك .
415_ إذا كان الزوجان طالبـي ديـن ، لا يحق لهما إصطحاب أولادهما للاقامة معهما في لبنان .
416- تتولى الجهة الداعية لرجل الدين أو المتطوع أو المبشر تأمين الشروط المنوه عنها في البنود : 411-414-415 أعلاه، بالنسبة لطلب الحصول على اقامة .
ملاحظة: يقصد بالجهة الداعية : رئاسات الطوائف في لبنان ، الجمعيات والمؤسسات الدينية والخيرية المرخص لها قانوناً.