|
51 تمنح وتجدد الاقامات للذين دخلوا خلال العام 2002 وما قبله شرط استيفائهم الشروط الواردة لكل فئة من البنود 411-412 من شروط منح الاقامة الدراسية لطلاب الدين و ) البند 24 من أصول منح تأشيرات الدخول لرجال وطلاب الدين والمتطوعين والمبشرين) اما الذين دخلوا خلال العام 2003 بموجب سمات سياحية فيتوجب عليهم المغادرة بمهلة شهر من تاريخه والعودة وفقاً للشروط المنصوص عنها أعلاه .
52- إذا ثبت قيام طالب الدين أو المتطوع أو المبشر أو رجل الدين بنشاط غير الملحوظ في التعهد ، تسحب منه الاقامة ويلزم بمغادرة البلاد والعودة حسب أصول وشروط الإقامة للعمـل .
53-لا يحق لطالب الدين أو المتطوع أو المبشر أو رجل الدين العازب الزواج من لبنانية خلال فترة إقامته ، وفي حال المخالفة تسحب منه الاقامة ويلزم بالمغادرة . |