الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
الاقامة في لبنان
- شروط منح الإقامة
- الإقامة الدائمة
- الإقامة السنوية
- الإقامة المؤقتة
- إقامة مجاملـة
- الإقامة السنوية والدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال من رعايا الدول العربية
- الإقامة الدراسية
. الإقامة الدراسية للطلاب العرب والأجانب
. شروط منح الاقامة الدراسية لطلاب الدين
. شروط تجديد الاقامة لطلاب ورجال الدين
- آلية ضبط دخول وإقامة الفنانين
- آلية إستقدام وعمل الفنانات
الاقامة في لبنان / الإقامة الدراسية / شروط تجديد الاقامة لطلاب ورجال الدين

51 تمنح وتجدد الاقامات للذين دخلوا خلال العام 2002 وما قبله شرط استيفائهم الشروط الواردة لكل فئة من البنود 411-412  من شروط منح الاقامة الدراسية لطلاب الدين و    ) البند 24  من  أصول منح تأشيرات الدخول لرجال وطلاب الدين والمتطوعين والمبشرين) اما الذين دخلوا خلال العام 2003 بموجب سمات سياحية فيتوجب عليهم المغادرة بمهلة شهر من تاريخه والعودة وفقاً للشروط المنصوص عنها أعلاه .

52- إذا ثبت قيام طالب الدين أو المتطوع أو المبشر أو رجل الدين بنشاط غير الملحوظ في التعهد ، تسحب منه الاقامة ويلزم بمغادرة البلاد والعودة حسب أصول وشروط الإقامة للعمـل .

53-لا يحق لطالب الدين أو المتطوع أو المبشر أو رجل الدين العازب الزواج من لبنانية خلال فترة إقامته ، وفي حال المخالفة تسحب منه الاقامة ويلزم بالمغادرة .

  الرسم القانوني

تستوفى من طلاب الدين أعلاه رسوم الاقامة المماثلة للطلاب .

تستوفى من رجال الدين والمتطوعين والمبشرين رسوم الاقامة العادية (دون عمل ).

 تطبـق أحكـام هذه المذكرة أيضاً على طالبـات الدين والراهبـات والمبشرات والمتطوعـات . . .  .

 

 

 

 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .