الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
الاقامة في لبنان
- شروط منح الإقامة
- الإقامة الدائمة
- الإقامة السنوية
- الإقامة المؤقتة
- إقامة مجاملـة
- الإقامة السنوية والدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال من رعايا الدول العربية
- الإقامة الدراسية
- آلية ضبط دخول وإقامة الفنانين
- آلية إستقدام وعمل الفنانات
الاقامة في لبنان / الإقامة السنوية والدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال من رعايا الدول العربية

يمكن المستثمرين ورجال الأعمال والحاصلين على إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر  والذين باشروا بإقامة مشاريع استثمارية في لبنان، التقدم من المديرية العامة للأمن العام بطلب الحصول على إقامة سنوية او إقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.

 

  المستندات المطلوبة

 جواز سفر صالح لمدة سنة على الأقل (للإقامة السنوية) وثلاث سنوات (للإقامة الدائمة)، أو تذكرة هوية مع قسيمة عودة إذا كان سورياً.

 إفادة من الدوائر المختصة في بلده، تثبت صفته المهنية.

 إفادة من الدوائر المختصة اللبنانية تثبت مباشرته بإقامة مشاريع استثمارية في لبنان.

 تعبئة طلب الإقامة شخصيا وتوقيعه أمام الموظف المختص في المركز الإقليمي .

 ثلاث صور شمسية ملونة حديثة قياس 4*4 .

 

  الرسم القانوني

                  ان رسم الإقامة الدائمة يعادل ثلاثة أضعاف رسم الإقامة السنوية.

 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .