الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
الاقامة في لبنان
- شروط منح الإقامة
- الإقامة الدائمة
- الإقامة السنوية
- الإقامة المؤقتة
- إقامة مجاملـة
- الإقامة السنوية والدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال من رعايا الدول العربية
- الإقامة الدراسية
- آلية ضبط دخول وإقامة الفنانين
- آلية إستقدام وعمل الفنانات
الاقامة في لبنان / الإقامة المؤقتة
  المستندات المطلوبة

 

يتقدم الأجنبي من أحد مراكز الأمن العام الاقليمية الواقع في نطاق سكن المستدعي مصطحبا جواز سفره أو تذكرة هوية صالحة مع قسيمة عودة إذا كان سوريا.

يمكن المديرية العامة للامن العام تمديد الاقامة المؤقتة مرة بعد مرة لمدة اقصاها سنة من تاريخ الدخول الى لبنان.

تمنح الإقامة المؤقتة للداخلين بسمة عمل حيث يتوجب على هذه الفئة الحصول على إجازة عمل وإقامة سنوية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الدخول، وفي حال التخلف يلزم رب العمل بمراجعة وزارة العمل للحصول على براءة ذمة لمستخدمه ويراجع مع مستخدمه مركز الأمن العام الإقليمي الواقع سكنه في نطاقه للحصول على إقامة مؤقتة تخّوله الحصول على اجازة عمل.

 

  المهلة

إن مهلة إنجاز تمديد الإقامة المؤقتة هي أسبوع اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب في المركز الإقليمي.

 



 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .