الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
الاقامة في لبنان
- شروط منح الإقامة
- الإقامة الدائمة
- الإقامة السنوية
- الإقامة المؤقتة
- إقامة مجاملـة
- الإقامة السنوية والدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال من رعايا الدول العربية
- الإقامة الدراسية
- آلية ضبط دخول وإقامة الفنانين
- آلية إستقدام وعمل الفنانات
الاقامة في لبنان / آلية إستقدام وعمل الفنانات

  أولاً:  في طلبات السمات للفنانات

 

1بالنسبة للفنانة التي عملت  سابقاً في لبنان : ترفض سمة العمل المقدّمة لها إلا إذا كانت قد أمضت في الخارج مدة مماثلة للمدة التي عملت فيها آخر مرة في لبنان كفنانـة.

2- بالنسبة للفنانة التي لم تعمل سابقاً في لبنان, والتي تستوفي الشرط أعلاه: يتقدم صاحب الملهى أو وكيله أو مديره من دائرة العرب والأجانب – شعبة الفنانين – بالمستندات التالية:

تعبئة طلب السمة

صورة عن جواز سفر الفنانة موقعة من الوسيط الفني بمسؤؤليته عن إستقدامها من الخارج.

صورة عن عقد العمل المسبق موقّع من صاحب الملهى والفنانة, وتعتمد العقود المرسلة عبر الفاكس أو عبر الإنترنت.

تعهد من صاحب الملهى بإعادة الفنانة الى بلادها في مهلة 72 ساعة أو عند توفّر طائرة, في حال وجود أية مخالفة.

  بطاقة تعريف للفنانة تتضمن كامل هويتها,

كفالة مصرفية بقيمة مليون ليرة لبنانية عن كل فنانة.

  ثانياً: في سير العمل

  يخضع الطلب لقرار المديرية العامة للأمن العام

  تمنح سمات دخول للفنانات من جميع الدول بإستثناء إسرائيل والبلدان المصدرة لليد العاملة.

  إن مهلة إنجاز السمة هي أربعة أيام من تاريخ تقديم الطلب.

 

  ثالثاً: المقابلات

 

 عند إستقدام فنانة جديدة الى لبنان يمنح المركز الحدودي الفنانة سمة مرور لمدة 24 ساعة, تُراجع خلالها دائرة العرب والأجانب برفقة صاحب الملهى أو مديره مصطحبة معها جواز سفرها وصورتين شمسيتين, حيث توقع تصريحاً وعقد عمل بعد إفهامها مضمونه والقوانين الواجب إتباعها.

تحدد مدة عقد العمل بثلاثة أشهر.

 

  رابعاً: الفحص الطبي

 

 تُعطي دائرة العرب والأجانب الفنانة بيان معاينة لمراجعة طبيب الأمن العام الذي يعاينها ويعطيها بيان أبحاث لإجراء الفحوصات المخبرية اللازمة من ضمنها فحص الحمل وفي حال جاءت النتيجة إيجابية يعاد الفحص بعد مرور عشرين يوماً من تاريخ الفحص الأول.

 في حال وجود موانع طبية بناءً على فحص الطبيب أو نتيجة الفحص المخبري, ترحّل الفنانة على نفقة صاحب الملهى خلال 72 ساعة أو عند توفّر طائرة ويصدر بلاغ منع دخول حتى إشعار آخر.

يستوفى مبلغ وقدره خمسون ألف ليرة لبنانية عن كل بيان معاينة طبية من قبل طبيب الأمن العام وذلك  بموجب إيصال قبض.

 

  خامساً: الإقامة

 

  تمنح المديرية العامة للأمن العام -  دائرة العرب والأجانب الفنانة إقامة لمدة شهر قابلة للتمديد شهرياً لمدة أقصاها ستة أشهر من تاريخ الدخول بعد إستيفاء الرسم القانوني.

  تُمنح رعايا الدول العربية وأعضاء الفرق العالمية إقامة لمدة شهر قابلة للتمديد شهرياً بعد إستيفاء الرسم القانوني.

 

  سادساً: دخول ومغادرة الفنانة البلاد 

 

  يتم إستقبال الفنانة عند قدومها الى البلاد من قبل مستثمر أو مدير الملهى, على أن تقوم دائرة أمن عام مطار رفيق الحريري الدولي بالتأكد من ذلك.

  يتوجب على الفنانة عند مغادرتها البلاد التوجّه الى المطار قبل ثلاث ساعات من موعد إقلاع الطائرة برفقة مستثمر الملهى (أو المدير أو مساعده) ويُسمح لها بالمغادرة الى بلادها فقط.

  في حال عدم حضور مستثمر أو مدير الملهى لإستقبال الفنانة, أو عدم تسفيرها لأي سبب يتم توقيفها وإحالتها الى دائرة التحقيق والإجراء وتبلّغ دائرة العرب والأجانب – شعبة الفنانين – بالأمر للمعالجة.

 

  سابعاً: أصول عمل الفنانة   

 

1-  يتوجب على الفنانة القيام يومياً بعرض فني من الساعة العاشرة ليلاً ولغاية الخامسة صباحاً بإستثناء حالات المرض ( تقرير طبي من الأطباء المعتمدين لدى الأمن العام ) والإستراحات ( وهي بمعدل يوم إسبوعياً ).

 

2- ساعات الراحة المخصصة للفنانة:

البقاء في الغرفة المخصصة لها من الساعة الخامسة فجراً لغاية الثالثة عشرة ظهراً.

يسمح لها بالمغادرة من الساعة الثالثة عشرة ظهراً ولغاية الساعة العشرين, ويسجل رقم هاتف وأوصاف سيارة الشخص الذي يصطحبها ويمنع خروجها بعد هذه الساعة إلا الى الملهى الذي تعمل فيه.

يعتبر يوم عطلة الفنانة الإسبوعي من الساعة الثالثة عشرة ةلغاية الساعة الخامسة فجراً.

يُُسمح للفنانات اللواتي تعملن في الملهى القيام ((بالـبروفا)) خارج دوام العمل شرط أخذ موافقة مسبقة من دائرة العرب والأجانب – شعبة الفنانين.

 

3- يمسك صاحب الملهى سجلاً يتضمن إسم وشهرة الفنانات حيث يوقعن ساعة الوصول والمغادرة ويدون الوقوعات الطارئة (مرض – إستراحة إسبوعية – ملاحظات ضرورية ) وعنوان السكن.

4- ينظم الملهى جدولاً بإستراحات الفنانات الإسبوعية ويودع نسخة عنه لدى دائرة العرب والأجانب.

5- يمنع على الفنانة مجالسة الزبائن إلا بعد الإنتهاء من إنجاز أوراقها وصدور نتائج الفحوصات المخبرية.

6- يتوجب على الفنانة المحافظة على النظام والآداب العامة وعدم القيام بأعمال أو تصرفات ينتج عنها ضوضاء أو إزعاج لنزلاء الفندق أو سكان الجوار.

7- يحظّر على الفنانة السكن في غير الفنادق والدور المجازة إلا في حالات إستثنائية يقررها مدير عام الأمن العام.

8- يتوجب على صاحب الملهى تأمين السكن الصحي للفنانات وعليه أن يبرز جدولاً بذلك عند الطلب.

9- على صاحب الملهى إيداع دائرة العرب والأجانب جدولاً بأماكن سكن الفنانات والإفادة عن التعديلات الطارئة.

10- يمنع دخول العائلات الى الملاهي الليلية, كما يمنع إستخدام الأجانب للقيام بأعمال التنظيفات في الملاهي.

 

  ثامناً: بقاء الفنانة خارج لبنان 

 

1-  لا يجوز أن يتجاوز مدة عمل الفنانة في لبنان ستة أشهر دون إنقطاع ولا يسمح لها بالعودة الى لبنان للعمل كفنانة مجدداً إلا بعد غياب فترة تعادل مدة عملها في الفترة التي سبقت مغادرتها, ويستثنى من هذا التدبير رعايا الدول العربية وأعضاء الفرق العالمية.

2-  لا يسمح للأجنبية التي عملت كفنانة أو مدلكة أن تدخل الى لبنان للسياحة أو ممارسة حرفة آخرى إلا بعد إنقضاء فترة سنة على بقائها في الخارج من بعد آخر مغادرة لها كفنانة, وبناءً على موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام.

3-  يُمنع على الفنانة عقد الزواج من لبناني خلال فترة وجودها في لبنان, كما يرفض دخولها الى لبنان إلا بعد إنقضاء مدة سنة.

4-  بالنسبة للفنانة التي تتزوج من لبناني خارج لبنان و مضى على وجودها خارج لبنان أكثر من سنة:

   - يُسمح لها بالدخول وفقاً للتعليمات المطبقة بالنسبة لجنسيتها, بعد إبراز عقد زواج منفّذ حسب الأصول.

5-  بالنسبة للفنانة التي تتزوج من لبناني خارج لبنان ولم يمض سنة على وجودها في الخارج:

   - يُسمح لها بالدخول الى لبنان بقرار مسبق من المديرية العامة للأمن العام  وبعد إبراز عقد زواج لها في الخارج منفّذ حسب الأصول.

6- تُبلغ صاحبة العلاقة فور دخولها الى لبنان وجوب مراجعة مكتب شؤون الجنسية والجوازات برفقة زوجها خلال 48 ساعة.

 

 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .