الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
الاقامة في لبنان
- شروط منح الإقامة
- الإقامة الدائمة
- الإقامة السنوية
- الإقامة المؤقتة
- إقامة مجاملـة
- الإقامة السنوية والدائمة للمستثمرين ورجال الأعمال من رعايا الدول العربية
- الإقامة الدراسية
- آلية ضبط دخول وإقامة الفنانين
- آلية إستقدام وعمل الفنانات
الاقامة في لبنان / شروط منح الإقامة

   أن يحمل إجازة عمل صالحة لمدة لا تقل عن ستة أشهر مرفقة بعقد عمل مصدّق من كاتب عدل.

   أن يكون طالب الاقامة يحمل الجنسية اللبنانية بالاضافة الى جنسيته أو أن يكون من أصل لبناني.

   أن يكون طالب الاقامة والدا للبناني أو والدة للبناني.

   أن يكون طالب الاقامة من والدة لبنانية شرط ان يكون على عاتق والدته اذا كان دون 18 سنة أو في مرحلة تعليمية.

   أن تكون طالبة الاقامة زوجة لشخص لبناني أو أن يكون طالب الاقامة زوجا" للبنانية.

   أن يكون طالب الاقامة منتسبا لجامعة او معهد نهاري في لبنان.

   أن يكون طالب الاقامة رجل دين متفرغ.

   أن يثبت طالب الاقامة أن له دخلا شهريا لا يقل عن ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، أو أن يثبت بموجب دفتر توفير انه صاحب رصيد لا يقل عن المئة مليون ليرة لبنانية في أحد المصارف العاملة في لبنان مجمد منذ أكثر من ثلاثة اشهر مرفق بتعهد منظم لدى الكاتب العدل بعدم قيامه بأي عمل مأجور في لبنان اضافة الى سند ايجار أو سند ملكية.

   أن تكون طالبة الاقامة زوجة لفلسطيني لاجئ في لبنان منذ العام 1948 أو لحامل بطاقة قيد الدرس.

    أن يكون طالب الاقامة موظفا أو مستخدما دائما أو متعاقدا لمدة لا تقل عن السنة لدى احدى البعثات الدبلوماسية في لبنان.

 

   المهلة

إن مهلة إنجاز الإقامة السنوية هي أسبوع اعتبارا من تاريخ تقديم الطلب في المركز الإقليمي.

 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .