|
أصول ومبادئ منح وثائق السفر وجوازات المرور للاجئين الفلسطينيين في لبنان |
إذا كان فلسطيني مسجل لدى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومسجل لدى وكالة الغوث ولدى المديرية العامة للأمن العام، يمنح أو تجدد وثيقة سفره لمدة 3 أو 5 سنوات.
إذا كان فلسطيني مسجل لدى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وغير مسجل لدى وكالة الغوث، بمنح أو تجدد وثيقة سفره لمدة سنة فقط، إلزاميا ويسحب منه جواز المرور السابق
إذا كان فلسطيني قاصر غير مسجل لدى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ولدى وكالة الغوث، وغير مسجل لدى المديرية العامة للأمن العام إنما والده مسجل لدى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومسجل لدى وكالة الغوث ولدى المديرية العامة للأمن العام، عليه تنفيذ تسجيله لدى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين أسوة بوالده، ولدى الانروا. بعد التسجيل يمنح وثيقة سفر، أو إضافته على وثيقة سفر أحد والديه الصالحة.
إذا كانت أجنبية ومتأهلة من فلسطيني لاجئ إلى لبنان، تمنح إقامة سنوية بعد إبراز وثيقة زواج منفذة وبعد التحقق من شرعية المساكنة.
إذا كانت فلسطينية لاجئة خارج لبنان ومتأهلة من فلسطيني لاجئ إلى لبنان، يجب تسجيل الزواج لدى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين وفي الانروا. وبعد التسجيل تمنح وثيق سفر.
إذا كان فلسطيني (أو فلسطينيةلاجئة إالى لبنان وحامل جنسية دولة أجنبية أخرى، يشطب قيده بموجب مراسلة إلى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ويخضع للتعليمات الخاصة بالأجانب المقيمين في لبنان.
إذا كان فلسطيني غير مسجل لدى إدارة شؤون اللاجئين الفلسطينيين ومسجل لدى المديرية العامة للأمن العام ضمن فئة قيد الدرس، يعامل معاملة حاملي بطاقات إقامة فئة قيد الدرس.(بطاقة إقامة، جواز مرور).
تطبق هذه المبادئ من قبل الادارات المركزية ومن قبل البعثات اللبنانية في الخارج.