الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
خاص بالفلسطينيين وقيد الدرس
- أصول منح وثائق السفر وجوازات المرور
- وثائق السفر وجوازات المرور
. وثيقة سفر جديدة او تجديدها
. جواز مرور جديد او تجديده
. وثيقة سفراو جواز مرور بدل متلف
. فقدان وثيقة سفر او جواز مرور
. بطاقة اقامة قيد الدرس او تجديدها
- تسجيل طفل فلسطيني لاجئ
- تسوية أوضاع الفلسطينيين دون أوراق ثبوتية
خاص بالفلسطينيين وقيد الدرس / وثائق السفر وجوازات المرور / فقدان وثيقة سفر او جواز مرور

  المستندات المطلوبة

 

وضع اعلان في صحيفة رئيسية لمدة ثلاثة ايام وبعد مرور عشرة ايام عن اخر اعلان يتقدم من مركز الامن العام التابع له محل سكنه بطلب فقدان جواز مرور او وثيقة سفر مرفقا به هوية او اخراج قيد افرادي.

بالاضافة الى النسخ الثلاث من الصحيفة ومحضر منظم من مخفر قوى الامن الداخلي يخضع مقدم الطلب لتحقيق استقصائي في مركز تقديم المعاملة لتوضيح ظروف الفقدان.

بعد صدور الموافقة يتقدم صاحب العلاقة من المركز الاقليمي مرفقا بالموافقة وكامل المستندات المطلوبة للحصول على جواز مرور او وثيقة سفر فلسطيني

 

  الرسم القانوني

60,000  ليرة لبنانية لسنة واحدة

300,000 ليرة لبنانية لمدة خمس سنوات بالنسبة لوثيقة السفر

 

 

 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .