تُمنح تأشيرات دخول مجانيّة لمدّة شهر في المطار والمراكز الحدودية قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر لرعايا الدول التالية القادمين للسياحة:
أذربيجان - الأرجنتين - أرمينيا - إسبانيا – أستراليا – إستونيا – ألمانيا - إمارة أندورا - إمارة ليشنتشتاين - أنتيغو وباربودا - أوزبكستان – أوكرانيا (*) – إيران - إيرلندا - إيسلندا - إيطاليا – باربادوس – باناما – باهامس - باهيتان - البرازيل - البرتغال - بريطانيا - بلجيكا – بلغاريا – بولونيا - البيرو - بيلاروسيا - بيليزيا - تركمانستان - تشيكيا - تشيلي - جورجيا – الدانمارك - جمهورية الدومينيكان - روسيا - رومانيا - ساموا - سان كيش ونفيس - سان مارينو - سلوفاكيا – سلوفانيا – سنغافورة - السويد- سويسرا - صربيا - الصين الشعبيّة - طاجكستان - فرنسا - فنزويلا - فنلندا - قبرص- كازاخستان - كرواتيا - كندا - كوريا الجنوبية - كوستاريكا - كيرغستان - لاتفيا - اللوكسمبورغ – ليتوانيا - مالطا - جزيرة ماكاو - ماليزيا - مقدونيا - المكسيك - ملدوفيا - موناكو - مونتينيغرو - النروج - النمسا - نيوزيلندا - هنغاريا - هونغ كونغ - هولندا - الولايات المتّحدة الأميركيّة – اليابان - يوغوسلافيا - اليونان.
تأشيرات دخول الرعايا الأتراك الى لبنان.
يُمنح الرعايا الأتراك القادمين للسياحة – في كافة الدوائر والمراكز الحدودية تأشيرة دخول لمدة ثلاثة أشهر عدة سفرات غير قابلة للتجديد إلا بعد انقضاء شهر واحد من تاريخ نفاذها.
|
ملاحظة
| |
بخصوص رعايا دولة ( تايلاند ) لا يحق لهذه الرعايا الحصول على سمات دخول تلقائية في الدوائر والمراكز الحدودية باستثناء
أ- حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
ب- المقيمين في سوريا بموجب إقامة سنوية والقادمين الى لبنان للسياحة من غير فئة الخدم والعمال.
يعفى حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة (الصادرة عن السلطات القبرصية) من رسم " تأشيرة دخول".
(*) يُمنح حاملو جوازات السفر "Travel Document of Child" من الرعايا الأوكرانيين الذين هم دون الثامنة عشرة من العمر سمة تلقائية.
- جواز سفر صاحب العلاقة.
|
ملاحظات
|
يتمّ تمديد السمة ضمن المدّة المذكورة أعلاه بناءً لتقدّم صاحب (ة) العلاقة من احد مراكز الأمن العام الإقليمية. ويُمنع التمديد لأكثر من ثلاثة أشهر لهذه الفئة .
آلية لتسوية اوضاع المخالفين من العرب والأجانب الداخلين بسمة سياحية إضغط هنا
يخضع دخول الإناث اللواتي سبق لهنّ أن عملن بصفة فنانات أو مدلّكات مهما كان عمرهن ومهما كانت مدّة غيابهن خارج لبنان ، لموافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام
يُعفى من كلّ الشروط المتعلّقة بالعنوان وتذكرة السفر المقفلة والموافقة المسبقة من المديريّة العامّة للأمن العام، الحالات التالية :
زوجة اللبناني التي لم تعمل سابقاً كفنّانة أو كمدلّكة بعد إبراز مستند يُثبت الزواج .
زوجة فلسطيني لاجئ في لبنان أو حامل بطاقة قيد الدرس صالحة والتي لم تعمل سابقاً كفنانة أو كمدلّكة في لبنان ، بعد إبراز مستند يثبت هذا الزواج .
زوجة السوري القادمة برفقته والتي لم تعمل سابقاً كفنانة أو كمدلّكة في لبنان، شرط أن يكون هذا الزواج مدوّناً على دفتر العائلة للزوج أو إبراز مستند يُثبت هذا الزواج.
القادمات ممن لم يعملن سابقاً كفنّانة أو كمدلّكة في لبنان ، برفقة أحد الوالدين، أحد الأشقّاء، الزوج، أحد الأولاد.
والدة زوجة اللبناني بعد إبراز مستند يثبت صلة القرابة.
القادمات ضمن وفود رسمية أو الحاملات لجوازات سفر خاصة أو دبلوماسية.
زوجة اللبناني التي سبق وعملت كفنّانة أو كمدلّكة ومضى على مغادرتها لبنان أكثر من سنة إذا كانت برفقة ولد أو أكثر من هذا الزواج بعد إبراز المستندات المثبتة للزواج .
زوجة الأجنبي غير العربي التي سبق وعملت كفنانة أو كمدلّكة ومضى على مغادرتها لبنان أكثر من سنة شرط أن تكون برفقته مع مستند يُثبِت الزواج .
يحقّ للداخلين إلى لبنان بموجب سمات تلقائيّة أو مسبقة أو قنصليّة دخول الأراضي السوريّة والعودة منها إلى لبنان ضمن إطار صلاحيّة السمة وضمن مهلة خمسة أيام