تُمنح سمات دخول وإقامة مؤقتة في الدوائر والمراكز الحدوديّة صالحة لمدة ستة أشهر وفقاً لما يلي :
أ- للمستثمرين ورجال الأعمال وأفراد عائلاتهم من رعايا الدول العربية القادمين للمرة الأولى الى لبنان للإستثمار فيه, بعد إبراز إفادة من الدوائر المختصة في بلدانهم تُثبت صفتهم المهنية بالإضافة الى كتاب توصية من هذه الدوائر لإعطاء مثل هذه السمات.
ب- للمستثمرين ورجال الأعمال وأفراد عائلاتهم, من رعايا الدول العربية المزودين بكتاب من مؤسسة تشجيع الإستثمارات في لبنان, يشير الى الموافقة على إعطاء سمة الدخول والإقامة.
ج- للمستثمرين ورجال الأعمال والتجار وأفراد عائلاتهم من رعايا الدول العربية بناءً على دعوة من رجل أعمال لبناني, وفقاً لما يلي :
يتقدم طالب الإستقدام بطلب خطي الى المديرية العامة للأمن العام وفقاً لما يلي:
- تعهد خطي بإستقدام المعني على مسؤولية مقدم الطلب.
- نسخة عن السجل التجاري.
- صورة عن جواز سفر المطلوب إستقدامه مرفقة بمستند رسمي مصدق من الجهات الرسمية المختصة يحدد صفته المهنية.
د ـ يمكن للمستثمرين ورجال الأعمال المشار إليهم في البنود أ, ب, ج أعلاه , والحاصلين على إقامة مؤقتة لمدة ستة أشهر والذين باشروا بإقامة مشاريع إستثمارية في لبنان التقدم من المديرية العامة للأمن العام بطلب الحصول على إقامة سنوية أو إقامة دائمة صالحة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
هـ- لرعايا الدول الذين لا يحق لهم بتأشيرات في المطار والذين يكونوا ضمن الفئات والشروط التالية:
- المصرفيين, المدراء, أرباب العمل, بعد إبراز مستند يُثبت صفتهم.
- المتحدرين من أصل لبناني بعد إبراز مستند يُثبِت ذلك.
- الوفود السياحيّة التي لا يقلّ عددها عن ثمانية أشخاص وذلك بناءً لطلب مقدم من شركة سياحيّة مرخّصة في لبنان مع تعهّد مغادرة من قبل تلك الشركة.
- المرضى القادمين للطبابة أو الإستشفاء بناءً على تقرير مفصل من طبيب إخصائي يعلل سبب الطبابة أو الإستشفاء في لبنان.