تُمنح تأشيرات دخول مجانيّة لمدّة شهر في المطار والمراكز الحدودية قابلة للتمديد حتى ثلاثة أشهر لرعايا الدول التالية القادمين للسياحة:
الأرجنتين- أذربيجان- أرمينيا- إسبانيا – أستراليا – إستونيا – أوزبكستان – أوكرانيا - الصين الشعبيّة – ألمانيا - إمارة أندورا - إمارة ليشنتشتاين - أنتيغو وباربودا - إيرلندا- إيسلندا- إيطاليا – بريطانيا - باربادوس – باناما – باهامس - باهيتان- البرازيل - البرتغال- بلجيكا – بلغاريا – بولونيا – بيلاروسيا - البيرو- بيليزيا - تركيا (المطار حصراً) - تركمانستان - تشيكيا- تشيلي- جورجيا – الدانمارك - روسيا - رومانيا- ساموا - سان كيش ونفيس - سان مارينو - سلوفاكيا – سلوفانيا – سنغافورة - السويد- سويسرا- طاجكستان- فرنسا- فنزويلا- فنلندا- قبرص- كازاخستان- كرواتيا- كندا- كوريا الجنوبية- كوستاريكا - كيرغستان- اللوكسمبورغ – ماسادونيا - مالطا - جزيرة ماكاو- ماليزيا - المكسيك- ملدوفيا - موناكو- النروج- النمسا - نيوزيلندا- هنغاريا - هونغ كونغ- هولندا - الولايات المتّحدة الأميركيّة – اليابان - اليونان- ليتوانيا - لاتفيا - يوغوسلافيا.
|
ملاحظة | |
بخصوص رعايا دولة ( تايلاند ) لا يحق لهذه الرعايا الحصول على سمات دخول تلقائية في الدوائر والمراكز الحدودية باستثناء
أ- حاملي جوازات السفر الدبلوماسية.
ب- المقيمين في سوريا بموجب إقامة سنوية والقادمين الى لبنان للسياحة من غير فئة الخدم والعمال.
يعفى حاملو جوازات السفر الدبلوماسية والجوازات الخاصة وجوازات الخدمة (الصادرة عن السلطات القبرصية) من رسم " تأشيرة دخول".
- جواز سفر صاحب العلاقة.
|
ملاحظات |
يتمّ تمديد السمة ضمن المدّة المذكورة أعلاه بناءً لتقدّم صاحب (ة) العلاقة من احد مراكز الأمن العام الإقليمية. ويُمنع التمديد لأكثر من ثلاثة أشهر لهذه الفئة .
إنَّ أيّة مخالفة للعنوان المُعطى من قبل المسافر(ة) سواء لجهة الحجز الفندقي أو لجهة العنوان الخاص، تستتبع توقيف المسافر(ة) وترحيله(ها) إلاّ إذا قام بإعلام المديريّة العامّة للأمن العام عن التغيير حسب الأصول القانونيّة .
كل عربي أو أجنبي دخل الى لبنان بسمة سياحية, وخالف نظام الإقامة لمدة لا تتعدى الثلاثة أشهر من تاريخ إنتهاء إقامته المؤقتة أو إقامته السنوية أو الدائمة (غير الصالحة للعمل), تتم تسوية المخالفة لدى المغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية بموجب محضر, ويوشح جواز سفره بخاتم الخروج بعد إستيفاء الرسوم المتوجبة وفقاً للأصول.
يمنع من السفر الرعايا العرب والأجانب الذين دخلوا الى لبنان بموجب سمات عمل وخالفوا نظام الإقامة ويبلّغ المخالف وجوب مراجعة وزارة العمل للإستحصال على براءة ذمة, وبالتالي مراجعة دائرة العرب والأجانب والفئات الخاصة أو أحد المراكز الإقليمية.
يخضع دخول الإناث اللواتي سبق لهنّ أن عملن بصفة فنانات أو مدلّكات مهما كان عمرهن ومهما كانت مدّة غيابهن خارج لبنان ، لموافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام
يُعفى من كلّ الشروط المتعلّقة بالعنوان وتذكرة السفر المقفلة والموافقة المسبقة من المديريّة العامّة للأمن العام، الحالات التالية :
زوجة اللبناني التي لم تعمل سابقاً كفنّانة أو كمدلّكة بعد إبراز مستند يُثبت الزواج .
زوجة فلسطيني لاجئ في لبنان أو حامل بطاقة قيد الدرس صالحة والتي لم تعمل سابقاً كفنانة أو كمدلّكة في لبنان ، بعد إبراز مستند يثبت هذا الزواج .
زوجة السوري القادمة برفقته والتي لم تعمل سابقاً كفنانة أو كمدلّكة في لبنان، شرط أن يكون هذا الزواج مدوّناً على دفتر العائلة للزوج أو إبراز مستند يُثبت هذا الزواج.
القادمات ممن لم يعملن سابقاً كفنّانة أو كمدلّكة في لبنان ، برفقة أحد الوالدين، أحد الأشقّاء، الزوج، أحد الأولاد.
والدة زوجة اللبناني بعد إبراز مستند يثبت صلة القرابة.
القادمات ضمن وفود رسمية أو الحاملات لجوازات سفر خاصة أو دبلوماسية.
زوجة اللبناني التي سبق وعملت كفنّانة أو كمدلّكة ومضى على مغادرتها لبنان أكثر من سنة إذا كانت برفقة ولد أو أكثر من هذا الزواج بعد إبراز المستندات المثبتة للزواج .
زوجة الأجنبي غير العربي التي سبق وعملت كفنانة أو كمدلّكة ومضى على مغادرتها لبنان أكثر من سنة شرط أن تكون برفقته مع مستند يُثبِت الزواج .
يحقّ للداخلين إلى لبنان بموجب سمات تلقائيّة أو مسبقة أو قنصليّة دخول الأراضي السوريّة والعودة منها إلى لبنان ضمن إطار صلاحيّة السمة وضمن مهلة خمسة أيام