1- تتم تسوية وضع العربي او الأجنبي الذي دخل لبنان بسمة سياحية، وخالف نظام الإقامة لمدة لا تتعدى الشهر الواحد من تاريخ انتهاء اقامته المؤقتة او اقامته السنوية او الدائمة (غير الصالحة للعمل)، لدى المغادرة في الدوائر والمراكز الحدودية، بموجب محضر، ويوشح جواز سفره بخاتم الخروج وفقاً للأصول المعتمدة.
2- يمنع من السفر الرعايا العرب والأجانب الذين دخلوا الى لبنان بموجب سمات عمل وخالفوا نظام الإقامة، ويبلغ المخالف وجوب مراجعة وزارة العمل للإستحصال على براءة ذمة، ومن ثم مراجعة دائرة العرب والأجانب، او احد المراكز الإقليمية لتسوية وضعه ومنحه مهلة للسفر.
3- على كل عربي او اجنبي يرغب في تمديد إقامته المؤقتة، ان يتقدم بطلب التمديد الى المديرية العامة للأمن العام سبعة ايام على الأقل قبل انتهاء العمل بسمة الإقامة.
4- تجدد سمة الإقامة المؤقتة التي دخل الأجنبي بموجبها الى لبنان لمرة واحدة فقط.