تمنح المديرية العامة للأمن العام العسكريين المتقاعدين والذين هم على عاتق العسكريين المتقاعدين بطاقة خدمات إجتماعية تستعمل عند المعاينات والمعالجات الطبية ودخول المستشفيات والنوادي العسكرية.
بالنسبة للأولاد والزوجات (الأزواج) والأهل الذين هم على العاتق العسكريين المتقاعدين، فإنه يتوجب عليهم عند توفر شروط الوضع على العاتق القيام بما يلي :
- إيداع مكتب شؤون الإدارية – تسلسلاً – طلبات الحصول على بطاقات الخدمات الإجتماعية، مرفقة بإستمارة المعلومات المعلومات الشخصية (تمنح من قبل الأمن العام).
- ترفق بالمستندات المحددة أدناه.
- في حال التجديد البطاقة تقدم الطلبات قبل شهرين من تاريخ إنتهاء الصلاحية مع صورة عن الهوية القديمة.
المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات الإجتماعية أو تجديدها للمتقاعدين ولأفراد عائلاتهم والمتوفين منهم:
بالنسبة للمتقاعد أوالمتقاعدة :
- رسم شمسي 4*4 سم.
- صورة عن البطاقة العسكرية.
بالنسبة للزوج أوالزوجة :
- صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي (1) لا يعود تاريخه لأكثر من سنة.
- رسم شمسي 4*4 سم.
- صورة عن إخراج قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة (1).
- إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام).
- تعهد بعدم تعاطي عمل مأجور.
بالنسبة للإبنة العزباء 18 سنة وما فوق :
- صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي (1) لا يعود تاريخه لأكثر من سنة.
- رسم شمسي 4*4 سم.
- صورة عن إخراج قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة (1).
- إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام)
- تعهد بعدم تعاطي عمل مأجور.
بالنسبة للإبنة المطلقة أو الأرملة :
- صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي (1) لا يعود تاريخه لأكثر من سنة.
- رسم شمسي 4*4 سم.
- صورة عن إخراج قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة (1).
- إستمارة معلومات شخصية (تمنح من الأمن العام).
- تعهد بعدم تعاطي عمل مأجور.
- إخراج قيد عائلي للزوج (خاص بالبنات الأرامل والمطلقات).
- إفادة بعدم وجود نفقة أو دخل من زوجها من السلطات القضائية المختصة (خاص ببنات الموظفين المتوفين).
بالنسبةللإبن 18 سنة وما فوق :
- صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي (1) لا يعود تاريخه لأكثر من سنة.
- رسم شمسي 4*4 سم.
- صورة عن إخراج قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة (1).
- إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام)
- تعهد بعدم تعاطي عمل مأجور.
- إفادة بمتابعة الدراسة مصدقة (2).
بالنسبة للأخ أو الأخت :
- صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي (1) لا يعود تاريخه لأكثر من سنة.
- رسم شمسي 4*4 سم.
- صورة عن إخراج قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة (1).
- إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام)
- إفادة عدم تسجيل في الضمان الإجتماعي.
- تعهد بعدم تعاطي عمل مأجور.
بالنسبة للوالدان.
- صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي (1) لا يعود تاريخه لأكثر من سنة.
- رسم شمسي 4*4 سم.
- صورة عن إخراج قيد عائلي لا يعود تاريخه لأكثر من سنة (1).
- إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام)
- إفادة عدم تسجيل في الضمان الإجتماعي.
ملاحظة: في حال عدم التمكن من تأمين إفادة جامعية أو مدرسية بتاريخ تقديم طلب التجديد يجب الحصول على الإفادة المطلوبة عند بدء التسجيل للعام الدراسي المقبل.
(1) يدون على صورة بيان القيد العائلي والإفرادي عبارة "أصرح على مسؤليتي الشخصية الكاملة أنه لا يوجد أي تغيير في الوقوعات المدونة لغاية تاريخه"، يوقعها الموظف ويصادق الرئيس المباشر على التوقيع.
(2) - إفادة المدارس الثانوية الخاصة تصدق من المنطقة التربوية المعنية بالنسبة لمدارس المحافظات ومصلحة التعليم الخاص في بيروت بالنسبة لمدارس محافظة بيروت.
- إفادات الثانويات الرسمية : يوقعها مدير الثانوية المعنية.
- إفادات المدارس المهنية الخاصة والرسمية: تصادق عليها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- الإفادات الصادرة عن جامعات خاصة في لبنان: تصادق عليها المديرية العامة للتعليم العالي.
- الإفادات الصادرة عن الجامعة اللبنانية: تصادق عليها إدارة الكلية أو المعهد.
تقدم الطلبات في الدائرة أو المركز الإقليمي الواقع ضمن نطاق سكن صاحب العلاقة للحصول على بطاقة خدمات الإجتماعية.
إستبدال بطاقة الخدمات الإجتماعية:
- تُستبدل بطاقة الخدمات الإجتماعية عند تغيير الوضع العائلي (زواج، طلاق ...) بعد ضم المستندات الثبوتية.
- يقدم طلب الإستبدال وفقاً للآلية المحددة أعلاه مرفقاً بالأسباب والمستندات الثبوتية وصورة عن البطاقة القديمة ، وفي حال تبين فقدانها تتخذ الإجراءات اللازمة.
- في حال فقدان أو تعديل أحد شروط الإستفادة من البطاقة الخدمات الإجتماعية على المستفيد الإفادة خلال مهلة أسبوع عن كل تغيير يطرأ على وضعه أو على أوضاع من هم على عاتقه تحت طائلة سحب البطاقة الإجتماعية منه، إضافة الى الملاحقة الجزائية والمادية عند الإستفادة غير المشروعة من البطاقة.
ملاحظة : تستبدل جميع البطاقات الإجتماعية التي لا تزال سارية المفعول أياً كانت مدة صلاحيتها بإستثناء تلك الممنوحة للأهل على العاتق، وتقدم طلبات الإستبدال خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذه المذكرة كحد أقصى.
تُسحب بطاقة الخدمات الإجتماعية في الحالات التالية:
- عند فقدان أصحاب العلاقة لأحد شروط الإستفادة من التقديمات الإجتماعية.
- عند إساءة إستعمال البطاقة أو تضمين إستمارة المعلومات الشخصية معلومات مغايرة للواقع، أو عند الإستفادة غير القانونية من الوصفات الطبية والإستشفاء.
- في حال الوفاة.
في حال فقدان بطاقة الخدمات الإجتماعية :
- يتقدم المتقاعدون وأفراد عائلات المتوفين منهم بطلبات الفقدان الى الدوائر والمراكز الإقليمية الواقعة ضمن نطاق سكنهم.
صلاحية بطاقة الخدمات الإجتماعية للذين هم على عاتق العسكريين المتقاعدين:
|
صاحب العلاقة |
صلاحية بطاقة الخدمات الإجتماعية |
ملاحظات |
|
عائلات الموظفين المتقاعدي |
3 سنوات قابلة للتجديد |
يجب أن لا تتعدى صلاحية بطاقة الخدمات الإجتماعية السنة التي يبلغ فيها الأولاد سن الــ18 |
|
الذكور والإناث من عمر 18 سنة وما فوق |
سنة واحدة قابلة للتجديد بعد ضم المستندات المطلوبة. |
|