أولاً: المستفيدون أصحاب الحق :
1- المتقاعدون أو الذين يحق لهم المعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف :
11_ العسكريون والموظفون المدنيون ( بإستثناء الاجراء والمتعاقدين ) عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة .
12_ العسكريون المسرحون نهائياً لأسباب صحية الذين نالوا درجة تعطيل 50% ( خمسون بالمئة ) وما فوق وفي الظروف المحددة في المادة 86/1 من قانون الدفاع الوطني وذلك عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة .
13_ أولاد العسكريين شهداء ساحة الشرف أو الواجب أو الخدمة .
14_ أولاد العسكريين المتوفين في الخدمة أياً كانت مدة خدمتهم .
15_ أولاد العسكريين والموظفين المدنيين ( بإستثناء الاجراء والمتعاقدين ) المتوفين بعد إحالتهم على التقاعد .
2- المتقاعدون غير مستحقي المعاش التقاعدي :
أولاد العسكريين والموظفين المدنيين ( بإستثناء الاجراء والمتعاقدين ) المتوفين في الخدمة الفعلية قبل استحقاقهم معاش التقاعد ، الذين هم على العاتق ويتابعون الدراسة .
ثانياً : يُطلب من كافة المستفيدين تقديم المستندات التالية :
أ- إفادة مدرسية أو جامعية وفقاً للأنموذج المعتمد لدى الأمن العام موقع من إدارة المدرسة أو الجامعة .
ب- بيان بالأقساط المدرسية أو الجامعية للتعليم الخاص .
ج- إيصال بالأقساط المدفوعة في الجامعات الخاصة في لبنان وفي المدارس والجامعات الخاصة في الخارج وإذا تعذر تأمين الإيصال فيوقع تصريحاً وفقاً للأنموذج معتمد .
د- صورة بيان قيد عائلي لا يتجاوز تاريخه ثلاثة أشهر .
هـ- صورة عن بطاقة الخدمات الاجتماعية لأولاد المتقاعدين فقط الذين يتابعون الدراسة ( باستثناء أولاد المتوفين الذين لم يستحق لهم المعاش التقاعدي ) .
تُطلب مستندات إضافية من بعض فئات المستفيدين وفقاً لما يلي :
- للأبناء الذين يتابعون دراستهم في جامعات أو معاهد تعتمد نظام الفصول والأرصدة :
إفادة نهائية بالمقررات ونتائجها والمبالغ المدفوعة عنها صادرة عن إدارة الجامعة أو المعهد في نهاية السنة الدراسية وعن كامل السنة وعن كافة الفصول .
- للمعاقين أنفسهم :
أ- صورة عن الترخيص بمتابعة الدراسة .
ب- إفادة نجاح بنهاية السنة الدراسية مصدقة وفقاً للأصول .
- للمستفيدات :
أ- تعهد بعدم تقاضي منح تعليم من أي مصدر آخر موقع من زوج المستفيدة إذا كان الزوج عسكرياً متقاعداً .
ب- إفادة من رب عمل الزوج تثبت أنه لا يدفع منح مدرسية لموظفيه إذا كان الزوج يعمل في القطاع الخاص .
ج- إفادة من مختار المحلة إذا كان الزوج يعمل لحسابه الخاص .
د- مستند قانوني من المرجع الصالح يثبت أن المستفيدة هي المعيل للأولاد عند وجود خلاف مع زوجها الموظف أو العسكري في الخدمة الفعلية .
- المتوفون في الخدمة أو التقاعد :
مستند قانوني من المرجع المختص يحدد الوصي على الأولاد أو ولي الأمر بالنسبة للأولاد دون الـ 18 سنة .
ثالثاً : مواعيد تقديم الطلبات:
- تحدد سنوياً بموجب برقية صادرة عن مكتب الشؤون الادارية مواعيد تقديم طلبات المساعدات المدرسية ولا تقبل الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ إلا في حالات استثنائية وبعد تبرير سبب التأخير .