الصفحة الرئيسية  |  اسأل الامن العام  |  خريطة الموقع 
خاص بالمتقاعدين
- تقديم طلبات المساعدات المدرسية لعسكريي الأمن العام المتقاعدين عن العام الدراسي 2008 - 2009
- تعاميم
- أصول منح وتجديد بطاقة الخدمات الإجتماعية
- تأمين أدوية العلاج الدائم
- أصول تصفية الحقوق التقاعدية لضابط وعناصر الأمن العام
- حظر عمل العسكريين في مكاتب الإستخدام
- الحقوق المعنوية للمتقاعدين
- إرتداء البزة العسكرية من قبل الضباط المتقاعدين
- العلاج الدائم
- الإستفادة من المعالجات والتقديمات الطبية في الأمن العام
- معالجة الأسنان
- التقديمات المدرسية في الأمن العام
- صفحة الوفيات
خاص بالمتقاعدين / التقديمات المدرسية في الأمن العام

أولاً: المستفيدون أصحاب الحق :

 

1- المتقاعدون أو الذين يحق لهم المعاش التقاعدي انما تقاضوا تعويض الصرف :      

11_  العسكريون والموظفون المدنيون ( بإستثناء الاجراء والمتعاقدين ) عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة .

12_ العسكريون المسرحون نهائياً لأسباب صحية الذين نالوا درجة تعطيل 50% ( خمسون بالمئة ) وما فوق وفي الظروف المحددة في المادة 86/1 من قانون الدفاع الوطني وذلك عن أولادهم الذين يتابعون الدراسة .

13_ أولاد العسكريين شهداء ساحة الشرف أو الواجب أو الخدمة .

14_ أولاد العسكريين المتوفين في الخدمة أياً كانت مدة خدمتهم .

15_ أولاد العسكريين والموظفين المدنيين ( بإستثناء الاجراء والمتعاقدين ) المتوفين بعد إحالتهم على التقاعد .

 

2- المتقاعدون غير مستحقي المعاش التقاعدي :

أولاد العسكريين والموظفين المدنيين ( بإستثناء الاجراء والمتعاقدين ) المتوفين في الخدمة الفعلية قبل استحقاقهم معاش التقاعد ، الذين هم على العاتق ويتابعون الدراسة .

 

 

ثانياً : يُطلب من كافة المستفيدين تقديم المستندات التالية :

أ- إفادة مدرسية أو جامعية وفقاً للأنموذج المعتمد لدى الأمن العام موقع من إدارة المدرسة أو الجامعة .

ب- بيان بالأقساط المدرسية أو الجامعية للتعليم الخاص .

ج- إيصال بالأقساط المدفوعة في الجامعات الخاصة في لبنان وفي المدارس والجامعات الخاصة في الخارج وإذا تعذر تأمين الإيصال فيوقع تصريحاً وفقاً للأنموذج معتمد .

د- صورة بيان قيد عائلي لا يتجاوز تاريخه ثلاثة أشهر .

هـ- صورة عن بطاقة الخدمات الاجتماعية لأولاد المتقاعدين فقط الذين يتابعون الدراسة ( باستثناء أولاد المتوفين الذين لم يستحق لهم المعاش التقاعدي ) .

 

 تُطلب مستندات إضافية من بعض فئات المستفيدين وفقاً لما يلي :

 - للأبناء الذين يتابعون دراستهم في جامعات أو معاهد تعتمد نظام الفصول والأرصدة :

 إفادة نهائية بالمقررات ونتائجها والمبالغ المدفوعة عنها صادرة عن إدارة الجامعة أو المعهد في نهاية السنة الدراسية وعن كامل السنة وعن كافة الفصول .

- للمعاقين أنفسهم :

أ- صورة عن الترخيص بمتابعة الدراسة .

ب- إفادة نجاح بنهاية السنة الدراسية مصدقة وفقاً للأصول .

- للمستفيدات :

أ- تعهد بعدم تقاضي منح تعليم من أي مصدر آخر موقع من زوج المستفيدة إذا كان الزوج عسكرياً متقاعداً .

ب- إفادة من رب عمل الزوج تثبت أنه لا يدفع منح مدرسية لموظفيه إذا كان الزوج يعمل في القطاع الخاص .

ج- إفادة من مختار المحلة إذا كان الزوج يعمل لحسابه الخاص .

د- مستند قانوني من المرجع الصالح يثبت أن المستفيدة هي المعيل للأولاد عند وجود خلاف مع زوجها الموظف أو العسكري في الخدمة الفعلية .

- المتوفون في الخدمة أو التقاعد :

مستند قانوني من المرجع المختص يحدد الوصي على الأولاد أو ولي الأمر بالنسبة للأولاد دون الـ 18 سنة .


ثالثاً
: مواعيد تقديم الطلبات:

- تحدد سنوياً بموجب برقية صادرة عن مكتب الشؤون الادارية مواعيد تقديم طلبات المساعدات المدرسية ولا تقبل الطلبات التي ترد بعد هذا التاريخ إلا في حالات استثنائية وبعد تبرير سبب التأخير .


 
إطبع هذه الصفحة     
جميع الحقوق محفوظة. الامن العام .