| الأولاد الذين يحق لهم بالإستفادة من طبابة الأسنان فقط |
الإبنة الأرملة |
الإبنة المطلقة |
الأولاد المعوقون |
الأولاد فوق 18 سنة |
الأولاد دون 18 |
المستندات المطلوبة |
| X |
X |
X |
X |
X |
X |
صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي |
1 |
| X |
X |
X |
X |
X |
X |
رسم شمسي 4*4 سم ذات خلفية بيضاء. |
2 |
| X |
X |
X |
X |
لا يعود تاريخه لأكثر من سنة |
X |
صورة عن إخراج قيد عائلي |
3 |
| X |
X |
X |
X |
X |
X |
إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام) |
4 |
| X |
X |
X |
X |
X |
|
تعهد بعدم تعاطي عمل مأجور. |
5 |
| |
X |
X |
|
|
|
إخراج قيد عائلي للزوج (خاص بالبنات الأرامل والمطلقات) |
6 |
| للذكور فقط |
|
|
|
للذكور فقط |
|
إفادة بمتابعة الدراسة مصدقة (1) |
7 |
| |
|
|
X |
|
|
موافقة من لجنة التحقيق الصحي المختصة |
8 |
| |
X |
X |
|
|
|
افادة بعدم وجود نفقة او دخل من زوجها من السلطات القضائية المختصة |
9 |
| الأم الأرملة التي على العاتق |
الأب والأم اللذان ليسا على العاتق ويستفيدان من فرق الدرجة فقط |
الأب دون 64 سنة والأم اللذان على العاتق بموجب موافقة لجنة التحقيق الصحي المختصة |
الأب والأم اللذان على العاتق |
المستندات المطلوبة |
| X |
X |
X |
X |
صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي |
| X |
X |
X |
X |
رسم شمسي 4*4 سم ذات خلفية بيضاء. |
| X |
X |
X |
X |
صورة عن إخراج قيد عائلي للوالدين |
| X |
X |
X |
X |
إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام) |
| |
X |
|
|
موافقة حضرة المدير العام للإستفادة من فرق الدرجة |
| |
|
X |
|
موافقة من لجنة التحقيق الصحي المختصة |
ملاحظة : في حال عدم التمكن من تأمين افادة جامعية او مدرسية بتاريخ تقديم طلب التجديد يجب الحصول على الإفادة المطلوبة عند بدء التسجيل للعام الدراسي المقبل.
تقدم هذه المستندات لمرة واحدة عند الحصول على البطاقة الإجتماعية او تجديدها.
(1)- افادة المدارس الثانوية الخاصة تصدق من المنطقة التربوية المعنية بالنسبة لمدارس المحافظات ومصلحة التعليم الخاص في بيروت.
- افادة الثانويات الرسمية يوقعها مدير الثانوية المعنية.
- افادات المدارس المهنية الخاصة والرسمية تصادق عليها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.
- الإفادات الصادرة عن جامعات خاصة في لبنان تصادق عليعا المديرية العامة للتعليم العالي.
- الإفادات الصادرة عن الجامعة اللبنانية يصادق عليها مدير الكلية او المعهد.
- الإفادات الصادرة عن المدارس والجامعات الأجنبية خارج لبنان يجب تقديم نسخة اصلية او صورة طبق الأصل مصدقة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين وفقاً للأصول.
تقدم الطلبات في الدائرة أو المركز الإقليمي الواقع ضمن نطاق سكن صاحب العلاقة للحصول على بطاقة خدمات الإجتماعية.
إستبدال بطاقة الخدمات الإجتماعية:
- تُستبدل بطاقة الخدمات الإجتماعية عند تغيير الوضع العائلي (زواج، طلاق ...) بعد ضم المستندات الثبوتية.
- يقدم طلب الإستبدال وفقاً للآلية المحددة أعلاه مرفقاً بالأسباب والمستندات الثبوتية وصورة عن البطاقة القديمة ، وفي حال تبين فقدانها تتخذ الإجراءات اللازمة.
- في حال فقدان أو تعديل أحد شروط الإستفادة من البطاقة الخدمات الإجتماعية على المستفيد الإفادة خلال مهلة أسبوع عن كل تغيير يطرأ على وضعه أو على أوضاع من هم على عاتقه تحت طائلة سحب البطاقة الإجتماعية منه، إضافة الى الملاحقة الجزائية والمادية عند الإستفادة غير المشروعة من البطاقة.
ملاحظة : تستبدل جميع البطاقات الإجتماعية التي لا تزال سارية المفعول أياً كانت مدة صلاحيتها بإستثناء تلك الممنوحة للأهل على العاتق، وتقدم طلبات الإستبدال خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذه المذكرة كحد أقصى.
تُسحب بطاقة الخدمات الإجتماعية في الحالات التالية:
- عند فقدان أصحاب العلاقة لأحد شروط الإستفادة من التقديمات الإجتماعية.
- عند إساءة إستعمال البطاقة أو تضمين إستمارة المعلومات الشخصية معلومات مغايرة للواقع، أو عند الإستفادة غير القانونية من الوصفات الطبية والإستشفاء.
- في حال الوفاة.
في حال فقدان بطاقة الخدمات الإجتماعية :
- يتقدم المتقاعدون وأفراد عائلات المتوفين منهم بطلبات الفقدان الى الدوائر والمراكز الإقليمية الواقعة ضمن نطاق سكنهم.
صلاحية بطاقة الخدمات الإجتماعية للذين هم على عاتق العسكريين المتقاعدين:
|
زوجة لا تمارس عملاً مأجوراً أو مهنة حرة |
5 سنوات قابلة للتجديد |
بعد ضم المستندات المطلوبة |
|
الزوجة التي تعمل ولا تستفيد من أي مرجع آخر |
سنة واحدة قابلة للتجديد |
بعد ضم المستندات المطلوبة |
|
الزوجة التي تعمل ويحق لها الإستفادة من طبابة الأسنان فقط |
5 سنوات قابلة للتجديد |
بعد ضم المستندات المطلوبة |
|
الأولاد دون 18سنة من العمر |
دون 3 سنوات لحديثي الولادة.
3 لغاية 8 سنوات
8 لغاية 13 سنوات
13 لغاية 18 سنوات |
لمرة واحدة لكل فئة من فئات الاعمار التالية |
|
الأولاد من عمر 18 سنة وما فوق |
سنة واحدة قابلة للتجديد بعد ضم المستندات المطلوبة |
للذكور: تجدد البطاقة لغاية بلوغ 25 سنة، (اذا كان يتابع دراسته)
للإناث: تجدد البطاقة للعزباء التي لا تعمل |
|
الأولاد المعاقون |
5 سنوات قابلة للتجديد |
استناداً الى محضر من لجنة التحقيق الصحي المختصة |
|
الأب والأم اللذان هما على العاتق |
5 سنوات قابلة للتجديد |
فوق 64 سنة |
|
الأب والأم دون 64 سنة اللذان هما على العاتق بموجب موافقة لجنة التحقيق الصحي |
سنة واحدة قابلة للتجديد |
ضم موافقة من لجنة التحقيق الصحي المختصة سنة فسنة |