نظام الإحتياط في المديرية العامة للأمن العام
تعميم يتعلق بالحظر على المتقاعدين الإدلاء بمعلومات إطلعوا عليها أثناء قيامهم بوظيفتهم
تقديم طلبات المساعدات المدرسية عن العام الدراسي 2011 - 2012
البدء باستقبال طلبات الإنتساب إلى جهاز إسكان العسكريين
تعاميم
التأمين على السيارات
أصول تصفية الحقوق التقاعدية لضباط وعناصر الأمن العام
حظر عمل العسكريين في مكاتب الإستخدام
الحقوق المعنوية للمتقاعدين
إرتداء البزة العسكرية من قبل الضباط المتقاعدين
التقديمات المدرسية في الأمن العام
الإستفادة من المعالجات والتقديمات الطبية في الأمن العام
تلقيح الأطفال لأولاد الموظفين
المؤسسات الطبية والأطباء المتعاقدين مع الأمن العام لعام 2012
إصدار البطاقات الصحية الجديدة
تأمين أدوية العلاج الدائم
معالجة الأسنان
شروط منح تعهدات لإجراء فحوصات
اجراء الفحوصات المخبرية للعسكريين وعائلاتهم
صيدلية عائلات العسكريين والموظفين المدنيين في الأمن العام
مواعيد الأطباء في المركز الطبي
الحالات التي تستوجب دخول المستشفى (حالة طارئة)
اعتماد بدل دخول ابناء الضباط الى المسابح العسكرية في نوادي الضباط من الفئة الأولى
صفحة الوفيات
الإستفادة من المعالجات والتقديمات الطبية في الأمن العام > إصدار البطاقات الصحية الجديدة  

إصدار البطاقات الصحية الجديدة. 

سيتم البدء بإصدار بطاقات الخدمات الإجتماعية الممغنطة الجديدة لأفراد عائلات العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين والموظفين المدنيين إعتباراً من تاريخ الإثنين الواقع فيه 05/07/2010 وذلك وفقاً لما يلي :

- تمنح البطاقات الممغنطة الجديدة في الحالات التالية : الولادة، الزواج، وضع الأهل على العاتق، تغيير رتبة العسكري، عند تغيير الوضع العائلي (زواج، طلاق،...) بعد ضم المستندات الثبوتية.

- تبقى بطاقات الخدمات الإجتماعية الحالية سارية المفعول، الى حين انتهاء مدة صلاحيتها، حيث يتم استبدالها ببطاقات ممغنطة جديدة. 

تعتمد البطاقة العسكرية للعسكريين المتقاعدين كبطاقة خدمات اجتماعية، وتسحب وتلغى البطاقات الإجتماعية الممنوحة لهم حالياً.

تمنح المديرية العامة للأمن العام بطاقة خدمات إجتماعية للذين هم على عاتق العسكريين المتقاعدين  تستعمل عند المعاينات والمعالجات الطبية ودخول المستشفيات والنوادي العسكرية.

بالنسبة للأولاد والزوجات (الأزواج) والأهل الذين هم على العاتق العسكريين المتقاعدين، فإنه يتوجب عليهم عند توفر شروط الوضع على العاتق القيام بما يلي :

-  إيداع مكتب شؤون الإدارية – تسلسلاً – طلبات الحصول على بطاقات الخدمات الإجتماعية، مرفقة بإستمارة المعلومات المعلومات الشخصية (تمنح من قبل الأمن العام).

- ترفق بالمستندات المحددة أدناه.

- في حال التجديد البطاقة تقدم الطلبات قبل شهرين من تاريخ إنتهاء الصلاحية مع صورة عن الهوية القديمة. 

المستندات المطلوبة للحصول على بطاقة الخدمات الإجتماعية أو تجديدها للمتقاعدين ولأفراد عائلاتهم والمتوفين منهم:

الوالدان

الإبن 18 سنة وما فوق

الإبنة الأرملة

الإبنة المطلقة

الإبنة العزباء 18 سنة وما فوق

الزوجة التي تتعاطى عملاً مأجوراً أو مهنة حرة

الزوج/ة

المستندات المطلوبة

X

X

X

X

X

X

X

صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي

1

X

X

X

X

X

X

X

 رسم شمسي 4*4 سم ذات خلفية بيضاء.

2

X

لا يعود تاريخه لأكثر من سنة

X

X

لا يعود تاريخه لأكثر من سنة

X

X

صورة عن إخراج قيد عائلي

3

X

X

X

X

X

X

X

إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام)

4

 

 

 

 

 

X

 

إفادة عدم تسجيل في الضمان الإجتماعي.

5

 

X

X

X

X

 

X

 تعهد بعدم تعاطي عمل مأجور. 

6

 

 

X

X

 

 

 

إخراج قيد عائلي للزوج (خاص بالبنات الأرامل والمطلقات)

7

 

X

 

 

 

 

 

إفادة بمتابعة الدراسة مصدقة (1)

8

 

 

 

 

 

X

 

تصريح عن عمل الزوجة (برقية منقولة رقم 284/اع/ص/ب تاريخ 23/06/2005)

9

 

 

 

 

 

X

 

إفادة عمل (مؤسسة، شركة، مدرسة ...) يشرح من خلالها اسباب عدم الإنتساب الى الضمان الإجتماعي او تعاونية موظفي الدولة

10

 

 

X

X

 

 

 

افادة بعدم وجود نفقة او دخل من زوجها من السلطات القضائية المختصة (خاص ببنات الموظفين المتوفين)

11

 

الزوج /ة الذي له الحق بالإستفادة من طبابة الأسنان فقط الزوج الذي هو على العاتق الزوجة التي تمارس مهنة حرة مردودها الصافي لا يتجاوز الحد الأدنى الرسمي للأجور ولا تستفيد من اي مرجع آخر الزوجة التي  تمارس عملاً مأجوراً ولا تستفيد من اي مرجع آخر الزوجة التي لا تمارس عملاً مأجوراً أو مهنة حرة

المستندات المطلوبة

X X X X X

صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي

1
X X X X X

 رسم شمسي 4*4 سم ذات خلفية بيضاء.

2
X X X X X

صورة عن إخراج قيد عائلي

3
X X X X X

إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام)

4
  X X X  

إفادة عدم تسجيل في الضمان الإجتماعي.

5
        X تعهد بعدم تعاطي عمل مأجور.  6
  X X X   تصريح عن عمل الزوجة (برقية منقولة رقم 284/اع/ص/ب تاريخ 23/06/2005) 7
    X X   إفادة عمل (مؤسسة، شركة، مدرسة ...) يشرح من خلالها اسباب عدم الإنتساب الى الضمان الإجتماعي او تعاونية موظفي الدولة 8

 

 

الأولاد الذين يحق لهم بالإستفادة من طبابة الأسنان فقط الإبنة الأرملة الإبنة المطلقة الأولاد المعوقون الأولاد فوق 18 سنة الأولاد دون 18

المستندات المطلوبة

X X X X X X

صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي

1
X X X X X X

 رسم شمسي 4*4 سم ذات خلفية بيضاء.

2
X X X X لا يعود تاريخه لأكثر من سنة X

صورة عن إخراج قيد عائلي

3
X X X X X X

إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام)

4
X X X X X    تعهد بعدم تعاطي عمل مأجور.  5
  X X       إخراج قيد عائلي للزوج (خاص بالبنات الأرامل والمطلقات) 6
للذكور فقط       للذكور فقط   إفادة بمتابعة الدراسة مصدقة (1) 7
      X     موافقة من لجنة التحقيق الصحي المختصة 8
  X X       افادة بعدم وجود نفقة او دخل من زوجها من السلطات القضائية المختصة 9

 

الأم الأرملة التي على العاتق الأب والأم اللذان ليسا على العاتق ويستفيدان من فرق الدرجة فقط الأب دون 64 سنة والأم اللذان على العاتق بموجب موافقة لجنة التحقيق الصحي المختصة الأب والأم اللذان على العاتق

المستندات المطلوبة

X X X X

صورة لوجهي بطاقة الهوية اللبنانية أو إخراج القيد الإفرادي

X X X X

 رسم شمسي 4*4 سم ذات خلفية بيضاء.

X X X X

صورة عن إخراج قيد عائلي للوالدين

X X X X

إستمارة معلومات شخصية (من الأمن العام)

  X     موافقة حضرة المدير العام للإستفادة من فرق الدرجة
    X   موافقة من لجنة التحقيق الصحي المختصة

 

ملاحظة : في حال عدم التمكن من تأمين افادة جامعية او مدرسية بتاريخ تقديم طلب التجديد يجب الحصول على الإفادة المطلوبة عند بدء التسجيل للعام الدراسي المقبل.

تقدم هذه المستندات لمرة واحدة عند الحصول على البطاقة الإجتماعية او تجديدها.

(1)- افادة المدارس الثانوية الخاصة تصدق من المنطقة التربوية المعنية بالنسبة لمدارس المحافظات ومصلحة التعليم الخاص في بيروت.

- افادة الثانويات الرسمية يوقعها مدير الثانوية المعنية.

- افادات المدارس المهنية الخاصة والرسمية تصادق عليها المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

- الإفادات الصادرة عن جامعات خاصة في لبنان تصادق عليعا المديرية العامة للتعليم العالي.

- الإفادات الصادرة عن الجامعة اللبنانية يصادق عليها مدير الكلية او المعهد.

- الإفادات الصادرة عن المدارس والجامعات الأجنبية خارج لبنان يجب تقديم نسخة اصلية او صورة طبق الأصل مصدقة من قبل وزارة الخارجية والمغتربين وفقاً للأصول.

  

تقدم الطلبات في الدائرة أو المركز الإقليمي الواقع ضمن نطاق سكن صاحب العلاقة للحصول على بطاقة خدمات الإجتماعية.

  

إستبدال بطاقة الخدمات الإجتماعية:

-         تُستبدل بطاقة الخدمات الإجتماعية عند تغيير الوضع العائلي (زواج، طلاق ...) بعد ضم المستندات الثبوتية.

-         يقدم طلب الإستبدال وفقاً للآلية المحددة أعلاه مرفقاً بالأسباب والمستندات الثبوتية وصورة عن البطاقة القديمة ، وفي حال تبين فقدانها تتخذ الإجراءات اللازمة.

-         في حال  فقدان أو تعديل أحد شروط الإستفادة من البطاقة الخدمات الإجتماعية على المستفيد الإفادة خلال مهلة أسبوع عن كل تغيير يطرأ على وضعه أو على أوضاع من هم على عاتقه تحت طائلة سحب البطاقة الإجتماعية منه، إضافة الى الملاحقة الجزائية والمادية عند الإستفادة غير المشروعة من البطاقة.

ملاحظة : تستبدل جميع البطاقات الإجتماعية التي لا تزال سارية المفعول أياً كانت مدة صلاحيتها بإستثناء تلك الممنوحة للأهل على العاتق، وتقدم طلبات الإستبدال خلال مهلة شهرين من تاريخ العمل بهذه المذكرة كحد أقصى.

 

تُسحب بطاقة الخدمات الإجتماعية في الحالات التالية:

-         عند فقدان أصحاب العلاقة لأحد شروط الإستفادة من التقديمات الإجتماعية.

-         عند إساءة إستعمال البطاقة أو تضمين إستمارة المعلومات الشخصية معلومات مغايرة للواقع، أو عند الإستفادة غير القانونية من الوصفات الطبية والإستشفاء.

-         في حال الوفاة.

في حال فقدان بطاقة الخدمات الإجتماعية :

-         يتقدم المتقاعدون وأفراد عائلات المتوفين منهم بطلبات الفقدان الى الدوائر والمراكز الإقليمية الواقعة ضمن نطاق سكنهم.

 

صلاحية بطاقة الخدمات الإجتماعية للذين هم على عاتق العسكريين المتقاعدين:

  

المستفيد

صلاحية بطاقة الخدمات الإجتماعية

ملاحظـــات

زوجة لا تمارس عملاً مأجوراً أو مهنة حرة

5 سنوات قابلة للتجديد

بعد ضم المستندات المطلوبة

الزوجة التي تعمل ولا تستفيد من أي مرجع آخر

سنة واحدة قابلة للتجديد

بعد ضم المستندات المطلوبة

الزوجة التي تعمل ويحق لها الإستفادة من طبابة الأسنان فقط

5 سنوات قابلة للتجديد

بعد ضم المستندات المطلوبة

الأولاد دون 18سنة من العمر

دون 3 سنوات لحديثي الولادة.

3 لغاية 8 سنوات

8 لغاية 13 سنوات

13 لغاية 18 سنوات

لمرة واحدة لكل فئة من فئات الاعمار التالية

الأولاد من عمر 18 سنة وما فوق

سنة واحدة قابلة للتجديد بعد ضم المستندات المطلوبة

للذكور: تجدد البطاقة لغاية بلوغ 25 سنة، (اذا كان يتابع دراسته)

للإناث: تجدد البطاقة للعزباء التي لا تعمل

الأولاد المعاقون

5 سنوات قابلة للتجديد

استناداً الى محضر من لجنة التحقيق الصحي المختصة

الأب والأم اللذان هما على العاتق

5 سنوات قابلة للتجديد

فوق 64 سنة

الأب والأم دون 64 سنة اللذان هما على العاتق بموجب موافقة لجنة التحقيق الصحي

سنة واحدة قابلة للتجديد

ضم موافقة من لجنة التحقيق الصحي المختصة سنة فسنة

الزوجة والاب والام الذين ليسوا على العاتق ويستفيدون من فرق الدرجة

5 سنوات قابلة للتجديد

بعد ضم المستندات المطلوبة

  

- أحكام عامة :

- تستعمل بطاقة الخدمات الإجتماعية من قبل الذين هم على عاتق العسكريين المتقاعدين للإستفادة من الطبابة والمعالجة الطبية ولدخول المستشفيات أو النوادي العسكرية.

- تبقى صلاحية بطاقة الخدمات الإجتماعية الممنوحة سابقاً سارية المفعول حتى تاريخ منح البطاقة الجديدة.

- يطلب الى جميع العسكريين المتقاعدين في الأمن العام عند تقديمهم طلب الحصول على بطاقة الخدمات الإجتماعية، وجوب ضم صورة شمسية للمستفيد ذات خلفية بيضاء.

- يطلب الى جميع العسكريين تقديم طلبات تجديد بطاقات الخدمات الإجتماعية قبل شهرين من تاريخ صلاحية البطاقات، تحت طائلة إهمال الطلبات التي ترد خلافاً للمهلة المنوه عنها أعلاه