الصفحة الرئيسية معاملات متفرقة اتصل بنا مواقع أخرى
الثلاثاء, ١٩ آذار ٢٠٢٤     عربي Français English

البارات

 
 البارات
تعاريف وشروط استثمار البارات وأماكن سكن البارميد:
‌أ-  البار:
البار هو عبارة عن مكان مغلق يجري فيه تقديم المشروبات الروحية أو غيرها من قبل فتيات عاملات فيه، ومرخص من قبل وزارة السياحة. 
‌ب-  البارميد:
تشمل هذه الفئة على الإناث (لبنانيات، عرب، أجانب) العاملات في البارات. 
‌ج-  صاحب أو مستثمر البار:
هو شخص طبيعي، أو معنوي (شركة)، مالك للبار، مع تحديد الشخص المفوض بالتوقيع عنه بموجب إذاعة تجارية، ليكون مسؤولاً أمام الأمن العام.
-    مدير البار: هو الشخص الطبيعي من التبعية اللبنانية معيناً من قبل صاحب أو مستثمر المؤسسة لمتابعة معاملاتهم لدى الأمن العام بناء على موافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام ووفق الأصول.
-    مساعد المدير: ينوب عن المدير وتُطبّق عليه نفس شروط تعيينه.
موظف البار: هو الشخص الطبيعي من التابعية اللبنانية ويندرج في جدول موظّفي البار بناء على تصريح صاحب أو مستثمر البار.
 
‌أ-  استثمار البار:
يتقدم صاحب البار بطلب الموافقة على الإستثمار من دائرة الفنّانين على أن يُرفق به المستندات التالية:
-   طلب استثمار مماثل.
-   بيان قيد إفرادي أو نسخة عن هوية المستدعي مع شركائه في حال وجودهم.
-   سجل عدلي للمستدعي لا يتعدى تاريخ إصداره الشهر مع شركائه في حال وجودهم.
-   صورة عن اجازة استثمار بار من وزارة السياحة.
-   صورة طبق الأصل عن شهادة تسجيل مؤسسة.
-   صورة طبق الأصل عن السجل التجاري.
-   صورة طبق الأصل عن الإذاعة التجارية.
-   صورة طبق الأصل عن مباشرة عمل.
-   صورة طبق الأصل عن براءة ذمة مالية عن المؤسسة.
-   صورة طبق الأصل عن عقد استثمار أو عقد بيع أو عقد إيجار.
-   صورة طبق الأصل عن سند تمليك أو سند إيجار مصدق من السلطات المختصة.
-   طابع مالي.
-   إفادة سكن من المختار مع شركائه في حال وجودهم.
 
إفتتاح بار:
بعد حصول صاحب البار على موافقة مدير عام الأمن العام بالإستثمار، يتقدم من دائرة الفنانين بطلب إفتتاح أو إذن لمباشرة العمل في مؤسسته.
 
تعيين العاملين في البار:
تعيين مدير البار ومساعده:
بعد حصول صاحب البار على موافقة مدير عام الأمن العام بافتتاح البار، يتقدّم شخصياً من دائرة الفنانين في حال رغب بطلب تعيين مديراً للبار ويُرفق بطلبه المستندات التالية:
-   طلب تعيين يقدم بإسم صاحب البار .
-   هوية صاحب العلاقة أو بيان قيد إفرادي لا يعود تاريخه إلى أكثر من ثلاثة أشهر (أو نسخة عن جواز سفر غير منتهي الصلاحية).
-   إفادة ضمان، أو تعهد بإدخاله في الضمان الاجتماعي خلال مهلة شهر من تاريخ الموافقة.
-   توكيل مصدق لدى كاتب العدل.
-   سجل عدلي للمدير الجديد لا يتعدى تاريخ إصداره الشهر الواحد.
-   إفادة سكن.
-   نسخة عن مستندات الشركة (إذاعة تجارية، سجل تجاري أو شهادة تجارية).
-   طابع مالي.
 
عزل المدير أو مساعد المدير:
يتقدم صاحب البار من دائرة الفنانين بطلب عزل المدير، يتضمن المستندات التالية:
-   طلب بالعزل مماثل .
-   نسخة عن جواز سفر صالح، بيان قيد إفرادي أو هوية صاحب البار.

-   كتاب عزل مصدقاً لدى كاتب العدل.
 
طلب السمة:
‌أ-   شروط استقدام بارميد أجنبية للعمل في البار (طلب السمة):
تقبل طلبات سمات العمل للبارات في دائرة الفنانين خلال الدوام الرسمي. المستندات المطلوبة للحصول على سمة بارميد:
-    طلب سمة دخول مماثل .
-    شهادة تدليك صادرة من بلدها.
-    موافقة مسبقة من وزارة العمل.
-    تعهد مماثل .
-    طلب سمة على نسختين مماثل .
-    نسخة عن هوية صاحب البار.
-    نسخة عن مستندات الشركة.
-    نسخة عن الكفالة المصرفية (شهادة إيداع).
-    عقد عمل مماثل موقع من قبل صاحب البار والبارميد.
-    نسختان عن جواز سفرها ملونة وواضحة.
-    طوابع مالية عدد /4/.
-    نسخة عن هوية المدير أو مساعد المدير والوكالة في حال وجدت.
 
-    وصول البارميد إلى لبنان:
-  يتم إستقبال البارميد من قبل مستثمر أو من ينوب عنه مدير أو مساعد مدير البار على أن يكون أحدهم موجوداً من قبل صاحب(ة) الشأن في حرم المطار. في حال تأخّره أو عدم وصوله ترفع دائرة أمن عام المطار إفادة بالواقع إلى دائرة الفنانين لإتخاذ التدابير المناسبة بحق المسؤولين ويترك أمر البت بالبارميد لقرار المدير العام بموجب عرض يرفع بالواقع من قبل دائرة أمن عام المطار.
-  تطبق على البارميد الفلسطينية اللاجئة في لبنان نفس معاملة البارميد اللبنانية.
- تمنح دائرة مطار رفيق الحريري الدولي سمة مرور لمدة /48/ ساعة لمراجعة دائرة الفنانين عند أول يوم عمل من تاريخ الدخول إلى لبنان.
 
-   دخول بارميد للسياحة:
يخضع دخول الإناث اللواتي سبق لهنّ أن عملن بصفة بارميد، مهما كان العمر أو الجنسية ومهما كانت مدة الغياب خارج لبنان، لموافقة مسبقة من المديرية العامة للأمن العام.
 
-   دخول بارميد متزوجة من لبناني في الخارج:
إذا مضى على وجودها خارج لبنان أكثر من سنة يسمح لها بالدخول وفقاً للتعليمات المطبقة بالنسبة لجنسيتها بعد إبراز عقد زواج منفذ حسب الأصول.
 
إذا لم يمضِ سنة على وجودها خارج الأراضي اللبنانية لا يسمح لها بالدخول إلى لبنان إلا بموجب قرار مسبق من المدير العام بناء على طلب مقدم وفقاً للأصول (يرفع إلى مكتب الشؤون الجنسية والجوازات والأجانب للعرض والقرار) بعد ضم عقد زواج منفذ حسب الأصول.
 
معاينة البارميد واستيفاء بدلات المعاينة الطبية والمخبرية:
-  تخضع البارميد العاملات في البارات لفحص مخبري في أول يوم عمل يلي تاريخ دخولها إلى لبنان وتخضع في اليوم التالي لفحص طبي لدى طبيب الأمن العام مصطحبة معها نتيجة الفحص المخبري.
-  تتولى المديرية العامة للأمن العام، دائرة المعاينات والعلاج، شعبة المختبر عملية معاينة البارميد بالتنسيق مع المكتب والدوائر المعنية.
-  تخضع البارميد للفحوصات المخبرية ذاتها كل مرّة تدخل فيها مجدداً إلى لبنان للعمل فيه كبارميد أو عند انقضاء مهلة 6 أشهر على تاريخ دخولها بصفتها بارميد، للوقوف على عدم إصابتها بالسيدا أو السفلس أو التهاب الكبد الوبائي  نوع A/B/C.
- في حال كانت نتيجة الفحص المخبري إيجابية يجري إبلاغ صاحب البار أو المدير أو مساعده بالنتيجة ويصار إلى تسفير البارميد بعد عرض الواقع وفقا للأصول المرعية الإجراء.
- في حال أتت نتيجة الفحص المخبري سلبية يتقدم صاحب الملهى أو مدير الملهى أو مساعد المدير من دائرة المعاينات والعلاج وقسم المعاينة الصحية مصطحباً معه:
   -   البارميد.
   -   نتيجة الفحص المخبري.
   -   بيان المعاينة الصحية.
 
أما البارميد اللبنانية: يقوم العسكري المختص بمنح البارميد بيان معاينة مماثل للبارميد الأجنبيات وتُسدد المبلغ مباشرة في صندوق المختبر وفق تسعيرة مخفضة عن تلك التي تدفعها الأجنبيات
‌أ-    لايسمح للبارميد بمباشرة العمل إلا بعد صدور نتائج الفحوصات المخبرية والطبية حيث تلازم مكان إقامتها.
‌ب-  في حال جاءت نتيجة فحص الحمل إيجابية ترحّل البارميد على نفقة صاحب البار، إلى بلادها خلال مهلة أقصاها /72/ ساعة أو عند توفر طائرة ويصدر بحقها بلاغ منع دخول لمدة سنة.
في حال وجود موانع طبية أخرى بناء على فحص الطبيب أو بنتيجة الفحص المخبري ترحل البارميد على نفقة البار خلال مهلة أقصاها /72/ ساعة أو عند توفر أول طائرة ويصدر بلاغ منع دخول بحقها.
 
المقابلات والإقامة وعقود العمل:
توقّع البارميد اللبنانية على عقد عمل كل ثلاثة أشهر في دائرة الفنانين.
 
إجراء المقابلة:
يقوم العسكري المختص بشرح للبارميد القوانين والتعليمات الواجب اتباعها من خلال عملها في لبنان:
‌أ-  إحترام قوانين البلاد (عدم جواز زواجها من لبناني أثناء فترة إقامتها في لبنان)، عدم الإلتحاق بالبار ومباشرة العمل إلا بعد منحها الإقامة المطلوبة في دائرة الفنانين واطلاعها على أنّه في حال المخالفة سيُصار إلى تسفيرها وإصدار بلاغ منع دخول للأراضي اللبنانية بحقها.
‌ب-  إحترام الآداب العامة والقيم الأخلاقية والإجتماعية المطبقة وعدم تعاطي المخدرات وعدم ممارسة الدعارة.
‌ج-   يمنع عليها القيام بعمل آخر خارج البار.
‌د-   إفهامها أنّ التوقيع على السجلات في البار الزامي.
‌ه-   عدم جواز تغيّبها عن العمل حتى ولو بحالة المرض إلا بموجب تقرير طبي يُشخّص المرض.
‌و-   تزود البارميد برقم هاتف الأمن العام، دائرة الفنانين بغية الإتصال والإفادة عند حدوث أي مشكلة أو أي طارىء معها.
‌ز-   إمكانية استحصالها على يوم عطلة أسبوعياً أو أكثر بعد اتفاقها مع صاحب البار.
‌ح-   عدم الإدلاء بإفادة كاذبة تحت طائلة تسفيرها.
‌ط-   يشرح للبارميد حقوقها وواجباتها المالية من راتبها الشهري، قيمة فحوصاتها المخبرية وفق العقد المبرم مع البار.
‌ي-   الإلتزام  باللباس المحتشم.
 
الإقامة:
‌أ-   إقامة بارميد: إقامة المؤقتة لمدة شهرين:
تمنح دائرة الفنانين البارميد إقامة مؤقتة لمدة شهرين في حال كانت نتيجة الفحص سلبية فلا مانع من العمل في لبنان، تمنح مهلة شهرين للحصول على إجازة عمل فئة أولى أو للمغادرة وذلك في دائرة الفنانين فقط، حيث يُرفق في طلب الإقامة المؤقتة:
-    طلب إقامة أجنبي .
-    نسخة عن جواز السفر.
-    نسخة عن تاريخ الدخول.
-    نسخة عن هوية المدير أو مساعد المدير.
-    نسخة عن هوية صاحب الشركة.
-    نسخة عن الإذاعة التجارية.
-    نسخة عن السجل التجاري أو الشهادة التجارية.
-    رسم تحويل سمة مبلغ خمسون ألف ليرة لبنانية.
-    صورة شمسية.
 
نقل البارميد:
يسمح بنقل البارميد إلى نادي تدليك آخر شرط إتمام المعاملات المطلوبة لجهة إبراز عقد عمل جديد, هوية مالك أو مستثمر البار المراد الإنتقال للعمل لديه وبعد موافقة الأمن العام اللبناني المسبقة ما لم يكن ثمة ما يحول دون ذلك.
 
‌د-   سفر البارميد:
-   يتقدم صاحب البار أو المدير أو مساعد المدير من دائرة الفنانين للحصول على إذن مسبق لسفر البارميد في حال رغبتها في العودة إلى لبنان مصطحباً جواز سفرها والإقامة السنوية الممنوحة لها إضافةً إلى تذكرة سفرها.
-   يتم منحها مهلة /48/ ساعة للمغادرة بموجب إفادة موقعة من قبل رئيس دائرة الفنانين ويرسل جواز سفر البارميد مع بريد الدائرة الحدودية التي ستغادر عبرها.
 
تعليمات عامة:
-  يُحظّر إستخدام قُدامى العسكريين في البارات .
-  يُمنع إستخدام عمّال تنظيفات أجانب للقيام بأعمال التنظيفات داخل البارات.

عناوين الأمن العام

الإدارة المركزية
الإدارة المركزية
  المقسم        
العدلية شارع سامي الصلح
01/386610 - 01/425610
  الدائرة الأمنية
المتحف  01/612401/2/5
 
الدوائر والمراكز الحدودية
الدوائر والمراكز الحدودية
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي:
 01/629150/1/2 - 01/628570
دائرة مرفأ بيروت:
  01/580746-01/581400
مركز أمن عام مرفأ جونية:
 09/932852
مركز أمن عام مرفأ طرابلس:
 06/600789
مركز أمن عام العريضة:
06/820101
مركز أمن عام العبودية:
06/815151
مركز أمن عام البقيعة:
06/860023
مركز أمن عام الرائد الشهيد روجيه جريج - القاع:
08/225101
مركز أمن عام المصنع:
08/620018
مركز أمن عام مرفأ صور:
07/742896
مركز أمن عام مرفأ صيدا:
07/727455
مركز أمن عام الناقورة:
07/460007
مركز أمن عام مرفأ الجية:
09/995516
 
دائرة أمن عام بيروت
دائرة أمن عام بيروت
  دائرة أمن عام بيروت       
01/429061 - 01/429060
 
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي وعكار
دائرة أمن عام لبنان الشمالي
06/431778
مركز طرابلس
06/625572
مركز المنية
06/463249
مركز زغرتا
06/661671
مركز بشري
06/671199
مركز الكورة
06/950552
مركز البترون
06/642384
مركز الضنية
06/490798-06/490877
دائرة أمن عام عكار
06/695796
مركز مشمش
06/895182
مركز حلبا
06/690004
مركز القبيات
06/350028
مركز بينو
06/360345-06/361758
 
 
 
 
 
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل
دائرة أمن عام البقاع وبعلبك الهرمل

   

دائرة أمن عام البقاع
08/803666
مركز زحلة
08/823935
مركز جب جنين
08/660095
مركز راشيا
08/590620
مركز رياق
08/900201
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة
08/651271
مركز بوارج
08/540608
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل
08/374248
مركز بعلبك
08/370577
مركز شمسطار
08/330106
مركز الهرمل
08/200139
مركز دير الأحمر
08/321136
مركز اللبوة
08/230094
مركز النبي شيت
08/345104

 

 

 

 

دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي والنبطية
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي
07/724890
مركز صيدا
07/735534
مركز صور
07/741737
مركز جزين
07/780501
 مركز جويا
07/411891
مركز قانا
07/430096
مركز الزهراني
07/260957
دائرة أمن عام النبطية
07/760727
مركز النبطية
07/761886
مركز بنت جبيل
07/450010
مركز مرجعيون
07/830301
مركز حاصبيا
07/550102
مركز جباع
07/211418
مركز تبنين
07/326318
مركز شبعا
07/565349
مركز الطيبة
07/850614
 
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة أمن عام جبل لبنان الأولى والثانية
دائرة جبل لبنان الأولى
05/920090
مركز بعبدا
05/920090
مركز المتن
01/888647
مركز ريفون
09/957278 - 09/957275
مركز كسروان
09/934425
مركز جبيل
09/945868
مركز حمانا
05/533005
مركز ضهور شوير
04/392281
مركز  برج حمود - خاص سوريين
05/920090
مركز حارة صخر - خاص سوريين
09/637314
مركز قرطبا
09/405137-09/405144
مركز غزير
09/920752
مركز الشهيد عبد الكريم حدرج - الطيونة

01/552806

01/270365

01/270447

دائرة جبل لبنان الثانية
05/501926
مركز عالية
05/554864
مركز شويفات
05/431142
مركز شوف
05/503529
مركز مركز إقليم الخروب
07/242047
مركز الدامور
05/601254