
تسوية أوضاع العرب والأجانب المخالفين

أولاً: الوضع
11- يتواجد على الأراضي اللبنانية عمال من الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الدخول والمقيمين على الأراضي اللبنانية بصورة غير شرعية.
ثانياً: القرار
21- تسوية أوضاع العرب والأجانب الداخلين بصورة غير شرعية (خلسة) إضافةً إلى مخالفي نظام الإقامة والعمل في لبنان, إعتباراً من تاريخ 31/07/2020 ولغاية 31/12/2020 ضمناً، وتقبل الطلبات المقدّمة خارج هذه المهلة شرط ضم ما يثبت المباشرة بإجراءات التسوية خلالها أمام وزارة العمل.
ثالثاً: التنفيذ
تُسوّى أوضاع الرعايا العرب والأجانب المخالفين لنظام الدخول والإقامة وفقاً لما يلي:
31- العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية (خلسة) ويعملون لدى كفلاء لبنانيين يرغبون بتسوية أوضاعهم للإقامة والعمل في لبنان:
311- تقدّم الطلبات من قبل الكفلاء أو من ينوب عنهم قانوناً (باستثناء شركات التنظيفات) لدى المراكز الإقليميّة ودائرة العلاقات العامة بعد ضم:
- جواز سفر صالح للعامل أقله لمدة سنة.
- صورة عن هوية الكفيل.
- رسم شمسي عدد /2/ وفقاً للتعليمات.
- تعهّد منظم لدى كاتب العدل يتضمن صفة الإستخدام المطلوبة للعامل.
- نسخة عن إذاعة تجارية إذا كان الكفيل شركة أو مؤسسة (مع صورة عن هوية المفوّض بالتوقيع)، أو سند ملكية أرض زراعية للعمال الزراعيين، محضر لجنة مالكين للنواطير...
- رسم التسوية البالغ /950,000 ل.ل./.
312- يتم تسوية أوضاع أصحاب العلاقة بمنحهم إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر للإستحصال على إجازة عمل على إسم الكفيل مع ذكر صفة الإستخدام وتدوين رقم وتاريخ مذكرة التسوية.
313- في حال عدم التمكن من الإستحصال على إجازة عمل خلال مهلة الثلاثة أشهر، يمنح أصحاب العلاقة إقامة مؤقتة لمدة شهرين مجاناً كمهلة أخيرة للإستحصال على إجازة عمل أو المغادرة.
314- في حال عدم تأمين إجازة عمل ضمن المهلتين الممنوحتين، يمنح صاحب العلاقة مهلة للسفر وإذا انقضت فترة سنة على صدور التسوية يتم إستيفاء رسم سنة إضافية.
32- العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة غير شرعية (خلسة) وليس لديهم كفيل، ويرغبون بتسوية أوضاعهم ومنحهم مهلة لتأمين كفيل والعمل لديه:
321- تقدّم طلبات التسوية من قبل العربي أو الأجنبي صاحب العلاقة لدى دائرة العلاقات العامة والمراكز الإقليميّة بعد ضم:
- جواز سفر صالح للعامل أقله لمدة سنة.
- رسم شمسي عدد /2/ وفقاً للتعليمات.
- إفادة سكن من مختار المحلة.
- رسم التسوية البالغ /950,000 ل.ل./.
322- يتم تسوية اوضاع أصحاب العلاقة بمنحهم إقامة مؤقتة لمدة ثلاثة أشهر لتأمين كفيل (باستثناء شركات التنظيفات) على أن يذكر رقم وتاريخ مذكرة التسوية.
323- عند تأمين كفيل (باستثناء شركات التنظيفات) خلال مهلة الثلاثة أشهر، يتقدّم الأخير أو من ينوب عنه قانوناً بطلب مهلة للإستحصال على إجازة عمل، حيث يتم تدوين التعهد على جواز السفر وصفة العامل الذي يمنح العامل إقامة مؤقتة لمدة شهرين مجاناً كمهلة أخيرة لتأمين إجازة عمل أو المغادرة.
324- في حال عدم تأمين إجازة عمل ضمن المهلتين الممنوحتين، يمنح صاحب العلاقة مهلة للسفر وإذا انقضت فترة سنة على صدور التسوية يتم إستيفاء رسم سنة إضافية.
33- العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية لغير العمل (سمة زيارة أو سياحة، سمة تلقائية، بند ثامن، سمة مرور...) وخالفوا نظام الإقامة ويرغبون بتسوية أوضاعهم للعمل:
331- تطبق عليهم أحكام البندين /31/ و /32/ أعلاه لناحية الوضع والشروط والمستندات المطلوبة مع ضم الإقامة التي يحملها الأجنبي بصفته الحالية وتستوفى الرسوم المتوجبة عن سنوات التأخير.
34- العرب والأجانب الذين دخلوا البلاد بصورة شرعية للعمل ومضى أكثر من شهر على إنتهاء صلاحية إقامتهم دون أن يبادر كفلاؤهم إلى تسوية أوضاعهم لأي سببٍ من الأسباب ويرغبون بالعمل لدى كفيل جديد:
341- يتقدّم الكفيل الجديد أو من ينوب عنه قانوناً (باستثناء شركات التنظيفات) بطلب تسوية وضع العامل لدى المركز الإقليمي المختص دون ضم تنازل من الكفيل الأساسي بعد ضم:
- جواز سفر العامل إذا كان بحوزته، وفي حال لم يكن بحوزته ضم نسخة عنه.
- صورة عن هوية الكفيل.
- رسم شمسي عدد /2/ وفقاً للتعليمات.
- تعهّد منظم لدى كاتب العدل يتضمن صفة الإستخدام المطلوبة للعامل وتكون هذه الصفة ضمن نفس فئة العامل الحالية (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة) أو أعلى، باستثناء العمال المصريين الذين لا يحق لهم ترفيع الفئة.
- نسخة عن إذاعة تجارية إذا كان الكفيل شركة أو مؤسسة ( مع صورة عن هوية المفوّض بالتوقيع)، أو سند ملكية أرض زراعية للعمال الزراعيين، محضر لجنة مالكين للنواطير... .
- براءة ذمة مالية صالحة صادرة عن وزارة العمل.
- الرسم المتوجب عن نقل الكفالة ومدة المخالفة.
342- يقوم المركز مستقبل الطلب بإستدعاء الكفيل الأساسي بموجب بطاقة دعوة إذا كان مقيماً ضمن نطاقه، أو الإحالة إلى المركز المختص وفقاً للأصول، ليصار الى ضبط إفادته حول مدى رغبته بالتنازل عن كفالة العامل الأجنبي المسجل على إسمه، وإستدراك جواز سفر العامل منه إذا كان بحوزته.
343- إن عدم تجاوب الكفيل الأساسي مع الإستدعاء أو عدم الحضور في الموعد المحّدد إلى المركز يعتبر بمثابة إقرار من الأخير بتخلية طرف العامل من كفالته (تذكر هذه العبارة على بطاقة الدعوة عند إبلاغ صاحب العلاقة).
344- في حال وفاة الكفيل الأساسي يكتفى بنسخة عن وثيقة الوفاة.
35- العرب والأجانب المسجلون على أسماء كفلاء وهميين، أو يتعرّضون للإبتزاز من كفلائهم لتجديد إقاماتهم مقابل منفعة:
351- صدرت بحق عددٍ من الكفلاء الوهميين تدابير إدارية تحول دون منح أو تجديد إقامات العمال المسجلين على كفالتهم.
352- يتقدّم الكفيل الجديد أو من ينوب عنه قانوناً (باستثناء شركات التنظيفات) من أمانة سر المركز الإقليمي المختص بطلب تسوية وضع ونقل كفالة للعامل الأجنبي المسجل على إسم كفيل وهمي، دون ضم تنازل من الأخير بعد ضم:
- جواز سفر العامل إذا كان بحوزته، وفي حال لم يكن بحوزته ضم نسخة عنه.
- صورة عن هوية الكفيل.
- تعهّد منظم لدى كاتب العدل يتضمن صفة الإستخدام المطلوبة للعامل وتكون هذه الصفة ضمن نفس فئة العامل الحالية (أولى، ثانية، ثالثة، رابعة) أو أعلى باستثناء العمال المصريين الذين لا يحق لهم ترفيع الفئة.
- نسخة عن إذاعة تجارية إذا كان الكفيل شركة أو مؤسسة (مع صورة عن هوية المفوّض بالتوقيع)، أو سند ملكية أرض للعمال الزراعيين، محضر لجنة مالكين للنواطير... .
- براءة ذمة مالية صالحة صادرة عن وزارة العمل.
353- في حال الإدعاء بالتعرّض للإبتزاز، يتم التثبت من الحالة على همة رئيس المركز مع ضم المستندات المذكورة أعلاه والإثباتات، ويقدم الطلب لدى أمانة سر المركز.
36- العرب والأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات أو منحوا مهلاً للمغادرة (منفذة أو غير منفذة)، والموقوفون لدى نظارة الأمن العام الذين صدرت بحقهم قرارات ترحيل:
361- خلافاً لأي نص آخر يسمح إستثنائياً خلال فترة سريان هذه المذكرة بتقديم طلبات إعادة نظر بالقرارات الصادرة بحق هاتين الفئتين من قبل الكفيل الأساسي أو الجديد (باستثناء شركات التنظيفات) لدى أمانة السر العامة (للموقوفين حصراً) والمراكز الإقليميّة المعنيّة وذلك لمرّة واحدة.
رابعاً: تقبل طلبات الرعايا السوريين الراغبين بالإستفادة من أحكام هذه المذكرة من الذين دخلوا خلسة قبل تاريخ 24/04/2019 (بعد ضم ما يثبت ذلك) وبالتالي يصبحون خاضعين لنظام الإقامة وإجازة العمل وعدم إستفادتهم لاحقاً من مذكرة الخدمة رقم 99/أع/ص/م ذ تاريخ 30/12/2014.

عناوين الأمن العام
المقسم |
العدلية شارع سامي الصلح |
01/386610 - 01/425610 |
الدائرة الأمنية |
المتحف 01/612401/2/5 |
دائرة مطار رفيق الحريري الدولي: |
01/629150/1/2 - 01/628570 |
دائرة مرفأ بيروت: |
01/580746-01/581400 |
مركز أمن عام مرفأ جونية: |
09/932852 |
مركز أمن عام مرفأ طرابلس: |
06/600789 |
مركز أمن عام العريضة: |
06/820101 |
مركز أمن عام العبودية: |
06/815151 |
مركز أمن عام البقيعة: |
06/860023 |
مركز أمن عام القاع: |
08/225101 |
مركز أمن عام المصنع: |
08/620018 |
مركز أمن عام مرفأ صور: |
07/742896 |
مركز أمن عام مرفأ صيدا: |
07/727455 |
مركز أمن عام الناقورة: |
07/460007 |
مركز أمن عام مرفأ الجية: |
09/995516 |
دائرة أمن عام بيروت |
01/429061 - 01/429060 |
مركز المدينة الرياضية |
01/843731 - 01/843730 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||
دائرة أمن عام البقاع |
08/803666 |
مركز زحلة |
08/823935 |
مركز جب جنين |
08/660095 |
مركز راشيا |
08/590620 |
مركز رياق |
08/900201 |
مركز النقيب عصام هاشم - مشغرة |
08/651271 |
مركز بوارج |
08/540608 |
دائرة أمن عام بعلبك الهرمل |
08/374248 |
مركز بعلبك |
08/370577 |
مركز شمسطار |
08/330106 |
مركز الهرمل |
08/200139 |
مركز دير الأحمر |
08/321136 |
مركز اللبوة |
08/230094 |
مركز النبي شيت |
08/345104 |
دائرة أمن عام لبنان الجنوبي |
07/724890 |
مركز صيدا |
07/735534 |
مركز صور |
07/741737 |
مركز جزين |
07/780501 |
مركز جويا |
07/411891 |
مركز قانا |
07/430096 |
مركز الزهراني |
07/260957 |
دائرة أمن عام النبطية |
07/760727 |
مركز النبطية |
07/761886 |
مركز بنت جبيل |
07/450010 |
مركز مرجعيون |
07/830301 |
مركز حاصبيا |
07/550102 |
مركز جباع |
07/211418 |
مركز تبنين |
07/326318 |
مركز شبعا |
07/565349 |
مركز الطيبة |
07/850614 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() |
![]() |